نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 7 صفحه : 311
و حكم الرضاع (1) في جميع ذلك حكم النسب.
الخلاف فيهما، لكنّه يفيد جواز نظر غير الزوج و لمسه في الجملة. و قد تقدّم [1] حكم النظر إلى وجهها و كفّيها، و أنّه مقيّد بقيود منها عدم كونه بشهوة و لا ريبة، و عدم المعاودة به في المجلس، و بدونها يحرم، فيلزم وقوع الخلاف مع وقوعه بشهوة في نشر الحرمة، لأنّه يحرم على غير المالك، و هم لا يقولون به. و مثل هذا لازم في الأمة أيضا، لأنّهم لا يجوّزون نظرها بشهوة لغير المالك، فيلزم أن ينشر الحرمة لو وقع من المالك كذلك، و الرواية [2] دالّة على خلافه، لاشتراط التجريد و النظر إلى باطن الجسد. و الكلام في اللمس كما مرّ، و أقوى بالمنع هنا، إذ لم يذكر أحد جوازه من الحرّة لغير ضرورة مطلقا. و لأجل هذا الإشكال حملنا المالك على مالك الرقبة ليسلم من محذور جواز النظر و اللمس للحرّة. و أيضا فإنّ الخلاف في الأمة أظهر، و الروايات فيها أشهر، كما عرفته.
قوله: «و حكم الرضاع. إلخ».
(1) أي جميع المذكور في باب المصاهرة من المحرّم بالنكاح الصحيح و ما الحق به من الزنا و الشبهة و النظر و اللمس. فكلّ من حرم فيها على رجل بنسب كالأب و الابن، أو امرأة كالأم و البنت، يحرم عليه لو كان بالرضاع. فتحرم الموطوءة بالعقد على أب الواطئ بالرضاع و إن علا، و ابنه و إن نزل. و يحرم على الواطئ أمّها من الرضاعة و إن علت، و بنتها منها و إن سفلت. و هكذا. لعموم قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» [3].
و لا يرد أنّ هذا محرّم بالمصاهرة لا بالنسب، فلا يدخل في عموم الخبر.