نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 7 صفحه : 310
..........
هذا المحلّ جوّز لمس كفّ الأمة للأجنبيّ، و جعله المراد ممّا يحلّ لغير المالك لمسه. و يمكن حمل عبارة المصنّف عليه.
الثالث: يستفاد من قوله: «ما لا يسوغ لغير المالك- إلى قوله- و لمس باطن الجسد بشهوة» أنّ النظر إلى ما استثني و لمسه لا يتقيّد جوازه بعدم الشهوة، مع الإجماع على أنّ نظرها بشهوة مطلقا محرّم، و أولى منه اللمس، و إنّما الكلام مع عدم الشهوة و الريبة. و الأولى أن يريد بقيد الشهوة فيما ذكر الاحتراز عن مثل نظر ذلك لغيرها، كنظر الطبيب و لمس العضو ليعلم حاله، فيكون الغرض تقسيم النظر و اللمس- إلى ما يحرم لغير المالك نظره و لمسه- إلى ما يفيد التحريم على الخلاف، و هو وقوعهما بشهوة، و ما لا يفيده إجماعا، و هو وقوعهما بغير شهوة، لا أن يجعل ذلك في مقابلة المحلّل ليفيد جواز ما استثني بشهوة و غيرها. و هذا حسن.
الرابع: يفهم من قوله: «و من نشر الحرمة هنا قصّر التحريم على أبي اللامس و ابنه، دون أمّ المنظورة و الملموسة و بنتهما» أنّه لا خلاف في عدم تحريم أمّها و بنتها، و كأنّه أهمله استضعافا له، و إلّا فقد عرفت الخلاف فيه، و وجود الروايات به، و إن كان دون الخلاف في تحريمها على الأب و الابن.
الخامس: قال الشهيد في شرح الإرشاد على نظير العبارة: الأولى أن يريد بالمالك في قوله: «ما لا يسوغ لغير المالك» الأعمّ من مالك الرقبة أو مالك البضع وحده لتدخل فيه الزوجة فإنّ الخلاف في نظرها و لمسها كذلك واقع في أنّه هل يفيد التحريم بالنسبة إلى أبيه و ابنه أم لا [1]؟ و هو حسن من حيث إفادة