responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 306

..........


«إذا جرّد الرجل الجارية و وضع يده عليها فلا تحلّ لابنه» [1].

و القول الوسط هو الأوسط، لأنّ تحريمها على الابن لا يدلّ على اختصاصه به، فيمكن استفادة تحريمها على الأب من الخبرين السابقين، فلا منافاة بين أخبار التحريم، غاية ما في الباب استفادة حكم الابن من الثلاثة، و استفادة حكم الأب من الخبرين. فسقط القول الأخير. و بقي الكلام في الأولين، فإنّ الأخبار فيهما متعارضة ظاهرا، و يمكن ترجيح أخبار التحريم بوجوه:

الأوّل: أنّها أوضح سندا، فإنّها صحيحة، و ما دلّ على الحلّ من الموثّق، و الصحيح مقدّم عليه عند التعارض أو مطلقا.

الثاني: أنّها مقيّدة بكونهما بشهوة، و تلك مطلقة، فتحمل على وقوعهما بغير شهوة، حذرا من المنافاة. و خبر محمد بن مسلم و إن كان مطلقا لكنّه محمول على كونه بشهوة، لوجوب حمل المطلق على المقيّد.

الثالث: أنّه على تقدير تسليم التعارض فذاك دالّ على الإباحة، و هذه على الحظر، و الثاني مقدّم على الأول عند التعارض مطلقا، لأنّه دافع للضرر، و هو أولى من الجالب للنفع. و حيث ثبت التحريم كانت أدلّته مخصّصة لعموم الآية، كما خصّصت بغيرها من المحرّمات التي لم تذكر في الآية، و مخرجة عن حكم الأصل الذي استندوا إليه.

و اعترض على الاستدلال للتحريم بعموم آية «الحلائل» بأنّ الظاهر أنّ المراد بالحليلة الزوجة، فلا يدلّ على حكم الأمة.

و فيه: منع اختصاصها بالزوجة، فإن الحليلة فعيلة، إمّا بمعنى مفعولة من


[1] الكافي 5: 419 ح 5، التهذيب 7: 282 ح 1193، الوسائل 14: 317 ب (3) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 4.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست