و ثانيها: التحريم عليهما. اختاره الشيخ [2] و أتباعه [3]، و العلّامة في المختلف [4]، و مال إليه في التذكرة [5]، و جماعة [6]، لأنّ المملوكة حليلة، فتدخل في عموم وَ حَلٰائِلُ أَبْنٰائِكُمُ[7] خرج منه ما إذا لم ينظر إليها و يلمس على الوجه المذكور، فيبقى الباقي داخلا في العموم. و لصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن (عليه السلام) و قد سأله عن الرجل تكون له الجارية فيقبّلها هل تحلّ لولده؟ فقال: بشهوة؟ قلت: نعم. قال: «إن جرّدها فنظر إليها بشهوة حرمت على أبيه و ابنه» [8]. و نحوه روى الصدوق [9] عن عبد اللّه بن سنان عن الصادق (عليه السلام).
و ثالثها: إنّ النظر و اللمس يحرّمان منظورة الأب و ملموسته على ابنه دون العكس. و هو قول المفيد [10]، لصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام):
[1] التهذيب 8: 209 ح 741، الاستبصار 3: 212 ح 768، الوسائل 14: 585 ب (77) من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ح 3.