responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 305

..........


أ تحلّ لابنه أو لأبيه؟ قال: لا بأس» [1].

و ثانيها: التحريم عليهما. اختاره الشيخ [2] و أتباعه [3]، و العلّامة في المختلف [4]، و مال إليه في التذكرة [5]، و جماعة [6]، لأنّ المملوكة حليلة، فتدخل في عموم وَ حَلٰائِلُ أَبْنٰائِكُمُ [7] خرج منه ما إذا لم ينظر إليها و يلمس على الوجه المذكور، فيبقى الباقي داخلا في العموم. و لصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن (عليه السلام) و قد سأله عن الرجل تكون له الجارية فيقبّلها هل تحلّ لولده؟ فقال: بشهوة؟ قلت: نعم. قال: «إن جرّدها فنظر إليها بشهوة حرمت على أبيه و ابنه» [8]. و نحوه روى الصدوق [9] عن عبد اللّه بن سنان عن الصادق (عليه السلام).

و ثالثها: إنّ النظر و اللمس يحرّمان منظورة الأب و ملموسته على ابنه دون العكس. و هو قول المفيد [10]، لصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام):


[1] التهذيب 8: 209 ح 741، الاستبصار 3: 212 ح 768، الوسائل 14: 585 ب (77) من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ح 3.

[2] النهاية: 451 و 496.

[3] كما في المهذّب 2: 246، الوسيلة: 307، و إصباح الشيعة ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 18: 321.

[4] مختلف الشيعة: 524.

[5] التذكرة 2: 633.

[6] كما في كشف الرموز 2: 137، و التنقيح الرائع 3: 73- 75، و جامع المقاصد 12: 289.

[7] النساء: 23.

[8] الكافي 5: 418 ح 2، عيون أخبار الرضا (ع) 2: 19 ضمن ح 44، التهذيب 7: 281 ح 1192، الوسائل 14: 317 ب (3) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1.

[9] الفقيه 3: 260 ح 1235، و رواه أيضا في التهذيب 8: 212 ح 758 و الاستبصار 3: 212 ح 796، راجع الوسائل الباب المتقدّم ح 6.

[10] المقنعة: 502 و 543.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست