responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 30

..........


صاحب الدعوة إمساكه فالأقوى أنّه كذلك، لعموم الأمر [1]، كرواية داود الرقّي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «لإفطارك في منزل أخيك أفضل من صيامك سبعين ضعفا أو تسعين ضعفا» [2]. و صحيحة جميل بن دراج عنه (عليه السلام) قال: «من دخل على أخيه فأفطر عنده و لم يعلمه بصومه فيمنّ عليه كتب اللّه له صوم سنة» [3]. و في التذكرة [4] قرّب هنا استحباب الإتمام عملا بظاهر التعليل في الخبر النبويّ، فإنّ التكلّف له يوجب المشقّة في تركه غالبا و هو مناط الأمر بالإفطار، و فيه إيماء إلى العلّة فيتعدّى إلى ما شاركها في المعنى و هو مشقّة الإمساك على نفسه.

و اعلم أن استحباب الإفطار هنا و رجحانه على الصوم الموجب لترتّب الثواب عليه زيادة على الصوم مشروط بكون الباعث عليه إجابة الدعوة و امتثال أمر اللّه تعالى فيها، ليكون طاعة يترتّب عليها الثواب، فلو فعله بغير قصد الطاعة فلا ثواب له أصلا فضلا عن أن يكون أفضل من الصوم، كما هو معلوم من قواعد الشرع، و إطلاق الأمر بالفطر محمول على تصحيح النيّة في ذلك اتّكالا على أنّ الأعمال بالنيّات. و لا تختصّ هذه الأحكام بهذه الوليمة، بل تأتي في كلّ دعوة إلى طعام.


[1] في «و»: لعموم الأخبار.

[2] الكافي 4: 151 ح 6، الفقيه 2: 51 ح 221، ثواب الأعمال: 107 ح 1، علل الشرائع: 387 ح 2 المحاسن: 411 ح 145 و الوسائل 7: 110 ب «8» من أبواب آداب الصائم ح 6.

[3] الكافي 4: 150 ح 3، الفقيه 2: 51 ح 222، علل الشرائع: 387 ح 3، ثواب الأعمال: 107 ح 2، المحاسن: 412 ح 153 و الوسائل الباب المتقدم ح 4.

[4] التذكرة 2: 580.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست