responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 289

و من توابع المصاهرة تحريم أخت الزوجة (1) جمعا لا عينا.

و بنت أخت الزوجة و بنت أخيها (2) إلّا برضا الزوجة. و لو أذنت صحّ.

و له إدخال العمّة و الخالة على بنت أخيها و أختها، و لو كره المدخول عليها.


بالتحريم، أو هي جاهلة، فلها بهذا الوطء مهر المثل كغيره من وطء الشبهة، فيجتمع لها على الولد مهران، المسمّى الأول و مهر المثل. و لها أيضا على أبيه المثل لوطء الشبهة.

قوله: «تحريم أخت الزوجة. إلخ».

(1) إنّما جعل هذه من توابع المصاهرة من حيث عدم التحريم العينيّ بل الجمعيّ خاصّة. و على تحريم الجمع بين الأختين إجماع المسلمين، و الكتاب [1] صريح فيه، و السنّة [2] به واردة. و لا فرق بين كون الجمع بنكاح دائم و منقطع، و لا بين كونه قد دخل بالأولى و عدمه، و لا بين كون الأخت لأب و أمّ أو لأحدهما. و لا يلحق بالأخت أخت الأخت حيث لا تكون أختا، كما لو كانت أختا للامّ لأختها للأب [3] أو بالعكس.

قوله: «و بنت أخت الزوجة و بنت أخيها. إلخ».

(2) أجمع علماء الإسلام غير الإماميّة على تحريم الجمع بين العمّة و الخالة و بين بنت أخيها و أختها في النكاح مطلقا، لقوله (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): «لا يجمع بين المرأة و عمّتها، و لا بين المرأة و خالتها» [4]. و الضابط عندهم: تحريم الجمع بين كلّ امرأتين لو كانت إحداهما ذكرا لحرم عليه نكاح الأخرى. و هذا ضابط حسن، لأنّه يدخل فيه الجمع بين الأختين، و بين البنت و أمّها و إن علت،


[1] النساء: 23.

[2] الوسائل 14: 366 باب (24، 25، 26، 27) و غيرها من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

[3] في ما لدينا من النسخ: أختا لأمّ أختها للأب. و في «و» فقط: أخت الأمّ أختها للأب. و الصحيح ما أثبتناه.

[4] سنن سعيد بن منصور 1: 179 ح 654، صحيح البخاري 7: 15.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست