نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 7 صفحه : 289
و من توابع المصاهرة تحريم أخت الزوجة (1) جمعا لا عينا.
و بنت أخت الزوجة و بنت أخيها (2) إلّا برضا الزوجة. و لو أذنت صحّ.
و له إدخال العمّة و الخالة على بنت أخيها و أختها، و لو كره المدخول عليها.
بالتحريم، أو هي جاهلة، فلها بهذا الوطء مهر المثل كغيره من وطء الشبهة، فيجتمع لها على الولد مهران، المسمّى الأول و مهر المثل. و لها أيضا على أبيه المثل لوطء الشبهة.
قوله: «تحريم أخت الزوجة. إلخ».
(1) إنّما جعل هذه من توابع المصاهرة من حيث عدم التحريم العينيّ بل الجمعيّ خاصّة. و على تحريم الجمع بين الأختين إجماع المسلمين، و الكتاب [1] صريح فيه، و السنّة [2] به واردة. و لا فرق بين كون الجمع بنكاح دائم و منقطع، و لا بين كونه قد دخل بالأولى و عدمه، و لا بين كون الأخت لأب و أمّ أو لأحدهما. و لا يلحق بالأخت أخت الأخت حيث لا تكون أختا، كما لو كانت أختا للامّ لأختها للأب [3] أو بالعكس.
قوله: «و بنت أخت الزوجة و بنت أخيها. إلخ».
(2) أجمع علماء الإسلام غير الإماميّة على تحريم الجمع بين العمّة و الخالة و بين بنت أخيها و أختها في النكاح مطلقا، لقوله (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): «لا يجمع بين المرأة و عمّتها، و لا بين المرأة و خالتها» [4]. و الضابط عندهم: تحريم الجمع بين كلّ امرأتين لو كانت إحداهما ذكرا لحرم عليه نكاح الأخرى. و هذا ضابط حسن، لأنّه يدخل فيه الجمع بين الأختين، و بين البنت و أمّها و إن علت،