responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 283

و لو تجرّد العقد من الوطء (1) حرمت الزوجة على أبيه و ولده، و لم تحرم بنت الزوجة عينا بل جمعا. و لو فارقها جاز له نكاح بنتها.

و هل تحرم أمّها (2) بنفس العقد؟ فيه روايتان أشهرهما أنها تحرم.


للتعريف لا للتخصيص.

قوله: «و لو تجرّد العقد من الوطء. إلخ».

(1) أمّا تحريمها على أبيه بمجرّد العقد فلعموم قوله تعالى وَ حَلٰائِلُ أَبْنٰائِكُمُ [1] الشامل للمدخول بهنّ و غيرهنّ، و قوله تعالى وَ لٰا تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ [2] و النكاح حقيقة في العقد كما تقدّم [3]. و لو قيل إنّه حقيقة في الوطء أو مشترك فالآية الأولى كافية، إذ لا قائل بالفرق. و أمّا عدم تحريم بنت الزوجة بدون الدخول بالأمّ فلقوله تعالى وَ رَبٰائِبُكُمُ اللّٰاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسٰائِكُمُ اللّٰاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ [4] و هو نصّ في الباب.

قوله: «و هل تحرم أمّها. إلخ».

(2) أكثر علماء الإسلام على أنّ تحريم أمّهات النساء ليس مشروطا بالدخول بالنساء، لقوله تعالى وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ [5] الشامل للمدخول بهنّ و غيره. قال ابن عبّاس في هذه الآية: «أبهموا ما أبهم اللّه» [6] يعني: عمّموا حيث عمّم. بخلاف


[1] النساء: 23.

[2] النساء: 22.

[3] في ص: 7.

[4] النساء: 23.

[5] النساء: 23.

[6] الكشّاف 1: 495. و روي عن علي (عليه السلام). راجع التهذيب 7: 273 ح 1165، الاستبصار 3:

156 ح 569، الوسائل 14: 355 ب (20) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 2.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست