نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 7 صفحه : 283
و لو تجرّد العقد من الوطء (1) حرمت الزوجة على أبيه و ولده، و لم تحرم بنت الزوجة عينا بل جمعا. و لو فارقها جاز له نكاح بنتها.
و هل تحرم أمّها (2) بنفس العقد؟ فيه روايتان أشهرهما أنها تحرم.
للتعريف لا للتخصيص.
قوله: «و لو تجرّد العقد من الوطء. إلخ».
(1) أمّا تحريمها على أبيه بمجرّد العقد فلعموم قوله تعالى وَ حَلٰائِلُ أَبْنٰائِكُمُ[1] الشامل للمدخول بهنّ و غيرهنّ، و قوله تعالى وَ لٰا تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ[2] و النكاح حقيقة في العقد كما تقدّم [3]. و لو قيل إنّه حقيقة في الوطء أو مشترك فالآية الأولى كافية، إذ لا قائل بالفرق. و أمّا عدم تحريم بنت الزوجة بدون الدخول بالأمّ فلقوله تعالى وَ رَبٰائِبُكُمُ اللّٰاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسٰائِكُمُ اللّٰاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ[4] و هو نصّ في الباب.
قوله: «و هل تحرم أمّها. إلخ».
(2) أكثر علماء الإسلام على أنّ تحريم أمّهات النساء ليس مشروطا بالدخول بالنساء، لقوله تعالى وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ[5] الشامل للمدخول بهنّ و غيره. قال ابن عبّاس في هذه الآية: «أبهموا ما أبهم اللّه» [6] يعني: عمّموا حيث عمّم. بخلاف