responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 28

..........


أنّه قال: «من دعي إلى وليمة فلم يجب فقد عصى اللّه و رسوله، و من جاءها من غير دعوة دخل سارقا و خرج مغيرا» [1] و في خبر آخر عنه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم):

«من دعي فلم يجب فقد عصى اللّه و رسوله» [2] و في ثالث: «من دعي إلى الوليمة فليأتها» [3] و حملت على شدّة الاستحباب.

و يشترط في استحباب الإجابة أو وجوبها: كون الداعي مسلما، و أن لا يكون في الدعوة مناكير و ملاهي إلا أن يعلم زوالها بحضوره من غير ضرر فيجب لذلك، و أن يعمّم صاحب الدعوة بها الأغنياء و الفقراء، و لو من بعض الأصناف كعشيرته و جيرانه و أهل حرفته فلو خصّ بها الأغنياء لم ترجّح الإجابة و لم تجب عند القائل به، لقوله (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) «شرّ الولائم ما يدعى لها الأغنياء و يترك الفقراء» [4]، و أن يخصّه بالدعوة بعينه أو مع جماعة معيّنين. فأما لو دعا عامّا و نادى: ليحضر من يريد، و نحو ذلك لم تجب الإجابة و لم تستحب، لأنّ الامتناع و الحال هذه لا يورث الوحشة و التأذّي حيث لم يعيّن، و أن يدعى في اليوم الأول أو الثاني، فلو أولم في الثالث كرهت الإجابة.

و لو دعاه اثنان فصاعدا أجاب الأسبق، فإن جاءا معا أجاب الأقرب رحما، ثمَّ الأقرب دارا كما في الصدقة. و قد روي أنّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) قال: «إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما إليك بابا، فإنّ أقربهما إليك بابا أقربهما إليك جوارا، فإن سبق أحدهما فأجب من سبق» [5].

الخامس: كما تستحبّ الإجابة فالأكل مستحبّ، لأنّ الغرض من الدعوة


[1] سنن أبي داود 3: 341 و السنن الكبرى للبيهقي 7: 68.

[2] سنن أبي داود 3: 341 و السنن الكبرى للبيهقي 7: 68.

[3] تلخيص الحبير 3: 194 ح 1558.

[4] مسند أحمد 2: 405، سنن ابن ماجه 1: 616 ح 1913 بتفاوت في اللفظ.

[5] تلخيص الحبير 3: 196 ح 1561.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست