responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 27

..........


فأطعمهم خبزا و لحما حتى شبعوا» [1]. و من لم يتمكّن فليولم بما تيسّر، كما أو لم رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) على بعض نسائه بمدّين من شعير [2].

الثاني: وقتها عند الزفاف، و أقلّه ما يحصل فيه مسمّاها و أكثره يوم أو يومان، و تكره الزيادة، قال النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): «الوليمة في اليوم الأول حقّ و في الثاني معروف و في الثالث رياء و سمعة» [3]. و قال الباقر (عليه السلام):

«الوليمة يوم، و يومان مكرمة، و ثلاثة أيام رياء و سمعة» [4].

الثالث: المدعوّ إليها، و يستحبّ دعاء المؤمنين، لأنهم أفضل، و أولى بالموادّة و أقرب إلى إجابة الدعاء. و لو لم يمكن تخصيصهم فلا بأس بجمعهم مع غيرهم، لحصول الغرض بهم، و الباقي زيادة في الخير. و ليكن كثرتهم و قلّتهم بحسب حال الطعام و عادة البلد، ففي بعض البلاد يحضر الطعام القليل للخلق الكثير من غير نكير، و في بعضه بخلاف ذلك.

الرابع: يستحبّ للمدعوّ الإجابة استحبابا مؤكّدا، خصوصا إذا كان الداعي مؤمنا، فإنّ من حقّ المؤمن إجابة دعوته. و لا فرق بين القريب و البعيد، و لو إلى غير البلد، مع عدم المشقّة البالغة التي لا تتحمّل عادة. و ليست بواجبة عندنا، للأصل.

و ذهب جماعة من العامّة [5] إلى وجوبه، لما روي عن النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلّم)


[1] المغني لابن قدامة 8: 106. و لم نجده بهذه الصورة في مصادر الحديث. راجع صحيح مسلم 2: 1049 ح 90 و 91 و ص 1046 ح 87.

[2] مسند أحمد 6: 113، السنن الكبرى 7: 260.

[3] تلخيص الحبير 3: 195 ح 1560. راجع أيضا الكافي 5: 368 ح 4 و فيه (. و ما زاد رياء و سمعة)، الوسائل 14: 65 ب «40» من أبواب مقدمات النكاح، ح 4.

[4] الكافي 5: 368 ح 3، التهذيب 7: 408 ح 1631، المحاسن: 417 ح 182 و الوسائل 14: 65 ب «40» من أبواب مقدمات النكاح، ح 2.

[5] راجع الحاوي الكبير 9: 557 و المغني لابن قدامة 8: 107.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست