نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 7 صفحه : 269
..........
أرضعتها أوّلا، فأمّا الأخيرة لم تحرم عليه، كأنّها أرضعت ابنتها» [1].
و هذه الرواية نصّ في الباب، لكنّها ضعيفة السند، في طريقها صالح بن أبي حمّاد و هو ضعيف [2]، و مع ذلك فهي مرسلة، لأنّ المراد بأبي جعفر حيث يطلق الباقر (عليه السلام)، و بقرينة قول ابن شبرمة في مقابله، لأنّه كان في زمنه، و ابن مهزيار لم يدرك الباقر (عليه السلام). و لو أريد بأبي جعفر، الثاني و هو الجواد (عليه السلام) بقرينة أنّه أدركه و أخذ عنه فليس فيه أنّه سمع منه ذلك بل قال: قيل له، و جاز أن يكون سمع ذلك بواسطة، فإلارسال متحقّق على التقديرين. مع أنّ هذا الثاني بعيد، لأنّ إطلاق أبي جعفر لا يحمل على الجواد (عليه السلام).
و ذهب ابن إدريس [3] و المصنف في النافع [4] و أكثر المتأخّرين [5] إلى تحريمها أيضا، و هو الظاهر من كلام الشيخ في المبسوط [6] على التباس يسير فيه، لأنّ هذه يصدق عليها أنّها أمّ زوجته و إن كان عقدها قد انفسخ، لأنّ الأصحّ أنّه لا يشترط في صدق المشتقّ بقاء المعنى، فتدخل تحت قوله تعالى وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ[7]. و لمساواة الرضاع النسب، و هو يحرّم سابقا و لاحقا، فكذا مساويه.
و هذا هو الأقوى.
[1] الكافي 5: 446 ح 13، التهذيب 7: 293 ح 1232، الوسائل 14: 305 ب (14) من أبواب ما يحرم بالرضاع.
[2] رجال ابن داود 2: 250 رقم 233. رجال العلامة: 230.