responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 26

..........


و سلّم آمنة بنت أبي سفيان فزوّجه دعا بطعام و قال: إنّ من سنن المؤمنين الإطعام عند التزويج» [1] و عنه (عليه السلام): «أن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) قال:

لا وليمة إلا في خمس: في عرس أو خرس أو عذار أو وكار أو ركاز، فالعرس التزويج، و الخرس النفاس بالولد، و العذار الختان، و الوكار الرجل يشتري الدار، و الركاز الرجل يقدم من مكّة» [2].

و للشافعيّ [3] قول بوجوبها، لأنّ النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) قال لعبد الرحمن بن عوف: «أو لم و لو بشاة» [4] و الأمر للوجوب. و أجيب بحمله على الاستحباب، لأنّه لو كان واجبا لأمر بفعله غيره و فعله في باقي أزواجه و لم ينقل ذلك، مع أصالة براءة الذمّة.

و قد ذكر المصنف من أحكامها أمورا:

الأول: لا تقدير لها بل المعتبر مسمّاها و كلّما كثرت كان أفضل، و قد سبق أمر النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) بشاة فصاعدا من غير تحديد في جانب الكثرة.

و روي [5] أنّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) أولم على صفيّة بسويق و تمر، و إنما فعل ذلك لأنّه كان على سفر في حرب خيبر. و عن أنس: «ما أو لم رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) على امرأة من نسائه ما أو لم على زينب، جعل يبعثني فأدعو الناس


[1] الكافي 5: 367 ح 1، التهذيب 7: 409 ح 1633، الوسائل الباب المتقدم ح 1. و في الحديث: من سنن المرسلين.

[2] التهذيب 7: 409 ح 1634، الفقيه 3: 254 ح 1204 و الوسائل 14: 65 ب «40» من أبواب مقدمات النكاح، ح 5.

[3] راجع الحاوي الكبير 9: 555.

[4] سنن ابن ماجه 1: 615 ح 1907، سنن الترمذي 3: 402 ح 1094.

[5] سنن ابن ماجه 1: 615 ح 1909، مسند أحمد 3: 110، السنن الكبرى للبيهقي 7: 260.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست