responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 253

..........


للشيخ في الخلاف [1] و ابن إدريس [2]، لورود نصوص صحيحة دالّة على التحريم، فكانت مستثناة لذلك. و هي التي أشرنا إلى خروجها بدليل خارج فيما سلف [3].

و الروايات منها: صحيحة عليّ بن مهزيار، قال: «سأل عيسى بن جعفر أبا جعفر الثاني (عليه السلام) عن امرأة أرضعت لي صبيّا فهل يحلّ لي أن أتزوّج بنت زوجها؟ فقال لي: ما أجود ما سألت، من ها هنا يؤتى أن يقول الناس حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل، هذا هو لبن الفحل لا غيره. فقلت له: إنّ الجارية ليست بنت المرأة التي أرضعت لي، هي بنت غيرها. فقال: لو كنّ عشرا متفرّقات ما حلّ لك منهنّ شيء، و كنّ في موضع بناتك» [4].

و منها: ما رواه الكليني في الصحيح عن عبد اللّه بن جعفر قال: «كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام): امرأة أرضعت ولد الرجل هل يحلّ لذلك الرجل أن يتزوّج ابنة هذه المرضعة أم لا؟ فوقّع: لا تحلّ له» [5].

و منها: رواية أيّوب بن نوح في الصحيح قال: «كتب عليّ بن شعيب إلى أبي الحسن (عليه السلام): امرأة أرضعت بعض ولدي هل يجوز لي أن أتزوّج بعض ولدها؟ فكتب: لا يجوز ذلك لك، لأنّ ولدها صارت بمنزلة ولدك» [6].


[1] الخلاف 4: 302 مسألة (73).

[2] السرائر 2: 557.

[3] لاحظ ص: 248.

[4] الكافي 5: 441 ح 8، التهذيب 7: 320 ح 1320، الاستبصار 3: 199 ح 723، الوسائل 14: 296 ب (6) من أبواب ما يحرم بالرّضاع ح 10.

[5] الكافي 5: 447 ح 18، الفقيه 3: 306 ح 1471، الوسائل 14: 307 ب (16) من أبواب ما يحرم بالرّضاع ح 2.

[6] الفقيه 3: 306 ح 1470، التهذيب 7: 321 ح 1324، الاستبصار 3: 201 ح 727 الوسائل الباب المتقدّم ح 1.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست