responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 247

..........


ظاهر قوله تعالى وَ أُمَّهٰاتُكُمُ اللّٰاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَوٰاتُكُمْ مِنَ الرَّضٰاعَةِ [1] فإنّ مقتضاها تعلّق التحريم بالأمّ و المرتضع و من لزم من جانب الأمومة و الاخوّة، و لأنّ اللبن للمرأة لا يشاركها الزوج فيه.

و جوابه: أنّ انتشار التحريم إلى الفحل و توابعه جاء من قبل الأخبار و إن لم تدلّ الآية عليه، فمن طرقهم قول النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) لعائشة لمّا استترت من أفلح أخي أبي القعيس و كانت زوجته قد أرضعتها، و قالت: إن الرجل ليس هو أرضعني، و لكن أرضعتني امرأته: «أ ليس بعمّك»؟ ثمَّ قال (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» [2]. و الحكم فيه عندنا إجماعيّ، و أخبارنا به كثيرة متّفقة.

إذا تقرّر ذلك فنقول: لمّا صارت المرضعة أمّا للرضيع و صاحب اللبن أبا له، و قد قال (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» [3] و قد حرّم اللّه تعالى بالنسب سبع نساء، و هي الأمّ و إن علت. فكلّ أُمّ ولدت مرضعتك، أو ولدت من ولدها، أو أرضعتها، أو أرضعت من ولدها بواسطة أو وسائط، فهي بمنزلة أمّك. و كذا كلّ امرأة ولدت أباك من الرضاعة، أو أرضعته، أو أرضعت من ولده و لو بوسائط، فهي بمنزلة أمّك.

و البنت و إن سفلت. و هي من الرضاعة: كلّ بنت ارتضعت بلبنك و لبن من ولدته، أو أرضعتها امرأة ولدتها، و كذلك بناتها من النسب و الرضاع، فكلّهن بمنزلة بنتك.


[1] النساء: 23.

[2] صحيح مسلم 2: 1069 ب (2) من كتاب الرضاع و الذيل ورد في ح 9 فقط. راجع أيضا سنن البيهقي 7: 452.

[3] راجع الوسائل 14: 280 ب (1) من أبواب ما يحرم بالرضاع.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست