نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 7 صفحه : 247
..........
ظاهر قوله تعالى وَ أُمَّهٰاتُكُمُ اللّٰاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَوٰاتُكُمْ مِنَ الرَّضٰاعَةِ[1] فإنّ مقتضاها تعلّق التحريم بالأمّ و المرتضع و من لزم من جانب الأمومة و الاخوّة، و لأنّ اللبن للمرأة لا يشاركها الزوج فيه.
و جوابه: أنّ انتشار التحريم إلى الفحل و توابعه جاء من قبل الأخبار و إن لم تدلّ الآية عليه، فمن طرقهم قول النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) لعائشة لمّا استترت من أفلح أخي أبي القعيس و كانت زوجته قد أرضعتها، و قالت: إن الرجل ليس هو أرضعني، و لكن أرضعتني امرأته: «أ ليس بعمّك»؟ ثمَّ قال (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» [2]. و الحكم فيه عندنا إجماعيّ، و أخبارنا به كثيرة متّفقة.
إذا تقرّر ذلك فنقول: لمّا صارت المرضعة أمّا للرضيع و صاحب اللبن أبا له، و قد قال (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» [3] و قد حرّم اللّه تعالى بالنسب سبع نساء، و هي الأمّ و إن علت. فكلّ أُمّ ولدت مرضعتك، أو ولدت من ولدها، أو أرضعتها، أو أرضعت من ولدها بواسطة أو وسائط، فهي بمنزلة أمّك. و كذا كلّ امرأة ولدت أباك من الرضاعة، أو أرضعته، أو أرضعت من ولده و لو بوسائط، فهي بمنزلة أمّك.
و البنت و إن سفلت. و هي من الرضاعة: كلّ بنت ارتضعت بلبنك و لبن من ولدته، أو أرضعتها امرأة ولدتها، و كذلك بناتها من النسب و الرضاع، فكلّهن بمنزلة بنتك.