responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 246

[و أمّا أحكامه فمسائل]

و أمّا أحكامه فمسائل:

[الأولى: إذا حصل الرّضاع المحرّم انتشرت الحرمة من المرضعة و فحلها إلى المرتضع، و منه إليهما]

الأولى: إذا حصل الرّضاع المحرّم (1) انتشرت الحرمة من المرضعة و فحلها إلى المرتضع، و منه إليهما، فصارت المرضعة له امّا، و الفحل أبا، و آباؤهما أجدادا و جدّات، و أولادهما إخوة، و إخوتهما أخوالا و أعماما.


قوله: «إذا حصل الرّضاع المحرّم. إلخ».

(1) هذه هي القاعدة التي يتفرّع منها مسائل من يحرم من الرضاع. و حاصل الأمر: أنّ المرضعة تصير امّا للمرتضع، و هو إجماع، و هي المراد من قوله تعالى:

وَ أُمَّهٰاتُكُمُ اللّٰاتِي أَرْضَعْنَكُمْ [1] و يتبعها في ذلك آباؤها و إن علوا، و أمّهاتها كذلك، فيصيرون أجدادا للمرتضع و جدّات، و إخوتها و أخواتها يصيرون له أخوالا و خالات، و أولادها إخوة و أخوات، لأنّ ذلك هو لازم الأمومة. و كذلك حكم الرضيع بالنسبة إلى هؤلاء، لأنّه لازم النبوّة، فيصير ولدا لها، و أولاده و إن نزلوا من ذكر و أنثى لذكر و أنثى أحفادا لها و لآبائها و أمّهاتها. هذا كلّه مستفاد من الآية، و لا خلاف فيه بين المسلمين.

و أمّا انتشار التحريم من الفحل إليه، و منه إليه- على وجه يصير له كالأب، و يتعدّى التحريم إلى آبائه و إن علوا، و إلى إخوته و أخواته، فيصيرون أعماما و عمّات كذلك، و من الرضيع و أولاده و إن نزلوا، فيصيرون أحفادا للفحل و من ذكر- فالأمر فيه كذلك عندنا و عند أكثر أهل العلم، و النصوص به من الجانبين [2] كثيرة.

و ذهب جماعة [3] من العامّة إلى عدم تعدّي النشر إلى الفحل، نظرا إلى


[1] النساء: 23.

[2] كما في الوسائل 14: 299 ب (8) من أبواب ما يحرم بالرضاع. و سيأتي أحاديث العامّة بعد أسطر.

[3] الحاوي الكبير 11: 358، المغني لابن قدامة 7: 476- 477.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست