نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 7 صفحه : 242
و لا تسترضع الكافرة. (1) و مع الاضطرار تسترضع الذمّيّة، و يمنعها من شرب الخمر، و أكل لحم الخنزير.
و يكره أن يسلم إليها الولد لتحمله إلى منزلها. و تتأكد الكراهية في ارتضاع المجوسيّة.
زهرة» [1]. و كانت هذه القبائل أفصح العرب، فافتخر (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) بالرضاع كما افتخر بالنسب. و قال (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): «لا تسترضعوا الحمقاء، فإن الولد يشبّ عليه» [2]. و قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «انظروا من يرضع أولادكم، فإن الولد يشبّ عليه» [3]. و قال الباقر (عليه السلام): «لا تسترضعوا الحمقاء، فإن اللبن يعدي، و إنّ الغلام ينزع إلى اللبن- يعني إلى الظئر- في الرعونة و الحمق» [4]. و قال (عليه السلام): «عليكم بالوضاء من الظؤورة، فإنّ اللبن يعدي» [5]. و قال (عليه السلام) لمحمد بن مروان: «استرضع لولدك الحسان، و إيّاك و القباح، فإنّ اللبن يعدي» [6].
قوله: «و لا تسترضع الكافرة. إلخ».
(1) هذا النهي على وجه الكراهة [في الذمّية] [7] لا التحريم، بقرينة قوله:
[1] لم نجده بهذا اللفظ: راجع تلخيص الحبير 4: 6 ح 1658 و فيه أن هذا اللفظ مقلوب فإنّه نشأ في بني زهرة و ارتضع في بني سعد. راجع أيضا غريب الحديث للهروي 1: 89 و الاختصاص: 187.
[2] الكافي 6: 43 ح 9، الوسائل 15: 188 ب (78) من أبواب أحكام الأولاد ح 3.