responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 242

و لا تسترضع الكافرة. (1) و مع الاضطرار تسترضع الذمّيّة، و يمنعها من شرب الخمر، و أكل لحم الخنزير.

و يكره أن يسلم إليها الولد لتحمله إلى منزلها. و تتأكد الكراهية في ارتضاع المجوسيّة.


زهرة» [1]. و كانت هذه القبائل أفصح العرب، فافتخر (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) بالرضاع كما افتخر بالنسب. و قال (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): «لا تسترضعوا الحمقاء، فإن الولد يشبّ عليه» [2]. و قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «انظروا من يرضع أولادكم، فإن الولد يشبّ عليه» [3]. و قال الباقر (عليه السلام): «لا تسترضعوا الحمقاء، فإن اللبن يعدي، و إنّ الغلام ينزع إلى اللبن- يعني إلى الظئر- في الرعونة و الحمق» [4]. و قال (عليه السلام): «عليكم بالوضاء من الظؤورة، فإنّ اللبن يعدي» [5]. و قال (عليه السلام) لمحمد بن مروان: «استرضع لولدك الحسان، و إيّاك و القباح، فإنّ اللبن يعدي» [6].

قوله: «و لا تسترضع الكافرة. إلخ».

(1) هذا النهي على وجه الكراهة [في الذمّية] [7] لا التحريم، بقرينة قوله:


[1] لم نجده بهذا اللفظ: راجع تلخيص الحبير 4: 6 ح 1658 و فيه أن هذا اللفظ مقلوب فإنّه نشأ في بني زهرة و ارتضع في بني سعد. راجع أيضا غريب الحديث للهروي 1: 89 و الاختصاص: 187.


[2] الكافي 6: 43 ح 9، الوسائل 15: 188 ب (78) من أبواب أحكام الأولاد ح 3.

[3] الكافي 6: 44 ح 10، الوسائل الباب المتقدّم ح 1.

[4] الكافي 6: 43 ح 8، الفقيه 3: 307 ح 1481، التهذيب 8: 110 ح 375، الوسائل الباب المتقدّم ح 2.

[5] الكافي 6: 44 ح 13، الفقيه 3: 307 ح 1479، التهذيب 8: 110 ح 377، الوسائل 15: 189 ب (79) من أبواب أحكام الأولاد، ح 2.

[6] الكافي 6: 44 ح 12، التهذيب 8: 110 ح 376، الوسائل الباب المتقدّم ح 1.

[7] من «و» فقط.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست