responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 24

..........


واضحة، لما يشتمل عليه من الأمور التي يناسبها الحياء و التستّر، و الليل محلّ ذلك.

و يستحبّ مؤكّدا إضافة الستر المكانيّ و القوليّ إلى الستر الزمانيّ، لاشتراكهما في المعنى، و قد روي عن النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) أنّه قال: «إنّ من شرّ الناس عند اللّه منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة و تفضي إليه ثمَّ ينشر سرّها» [1].

و في حديث آخر عنه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): «مثل من يفعل ذلك مثل شيطان و شيطانة لقي أحدهما بالسكة فقضى حاجته منها و الناس ينظرون إليه» [2].

السادسة: التسمية عند الجماع، و سؤال اللّه تعالى أن يرزقه ولدا سويّا ذكرا، و قد تقدّم في الحديث السابق ما يدلّ عليه، و عن ابن عباس أنّ رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) قال: «لو أنّ أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم اللّه اللهم جنّبنا الشيطان و جنّب الشيطان منّا ما رزقتنا، فإن قدّر بينهما في ذلك ولد لم يضرّ ذلك الولد الشيطان أبدا» [3]. و روي عن الصادق (عليه السلام): «إذا أتى أحدكم أهله فليذكر اللّه عند الجماع، فان لم يفعل و كان منه ولد كان شرك الشيطان» [4]. و كما يستحبّ التسمية عند الدخول يستحبّ عند كل جماع، لهذا الحديث و غيره [5]. و عن الباقر (عليه السلام) «إذا أردت الجماع فقل: اللهم ارزقني ولدا و اجعله تقيّا زكيّا ليس في خلقه زيادة و لا نقصان و اجعل عاقبته إلى خير» [6].


[1] المصنف لابن أبي شيبة 4: 39 ح 17559، الجامع الصغير 1: 381 ح 2491.

[2] مسند أحمد 2: 541، السنن الكبرى للبيهقي 7: 194.

[3] مسند الحميدي 1: 239 ح 516، صحيح مسلم 2: 1058 ح 1434، مسند أحمد 1: 217.

[4] الفقيه 3: 256 ح 1214 و الوسائل 14: 97 ب «68» من أبواب مقدمات النكاح ح 6، بتفاوت يسير.

[5] راجع الوسائل 14: 97 ب «68» من أبواب مقدمات النكاح.

[6] التهذيب 7: 411 ح 1641 و الوسائل 14: 82 ب «55» من أبواب مقدمات النكاح ح 5.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست