responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 234

..........


بعض الرضعات- كما لو رضع ما دون العدد بواحدة و هي حيّة، ثمَّ أكملها ميتة- لم ينشر، لقوله تعالى وَ أُمَّهٰاتُكُمُ اللّٰاتِي أَرْضَعْنَكُمْ [1] و الظاهر من الآية كونها مباشرة للرضاع، و الميتة ليست كذلك، فتدخل في عموم قوله تعالى وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ [2] و هي ممّا وراء ذلكم، و لأنّ الأصل الإباحة إلى أن يثبت المزيل.

و أمّا استدلال المصنف بخروجها بالموت عن الأحكام فهي كالبهيمة فتوجيهه: أنّ الرضاع المقتضي لنشر الحرمة يتعلّق حكمه بالمرضعة لكونها امّا، و بالمرتضع و بالفحل، و لمّا خرجت الميتة عن التحاق الأحكام بها كان لبنها غير مؤثّر، لأنّه لو أثّر لأثّر فيها الحرمة، لأنّ أحكامه متلازمة، فلمّا تخلّف فيها دلّ انتفاء اللازم على انتفاء الملزوم، فكانت كالبهيمة.

و لا يخلو من نظر، لأنّ الحكم المترتّب على الحرمة لا يشترط تعلّقه بجميع من ذكر، بل الرضاع سبب لنشر الحرمة، و جاز تخلّف السبب عن مسبّبه، لفقد شرط أو وجود مانع، و هو هنا موجود في الأمّ. فلا يقدح ذلك في سببيّة السبب، كما يتخلّف في جانب الفحل لو فرض موته قبل الرضاع أو تمامه، فإنّ الحكم لا يتعلّق به بموته، لفقد شرط التكليف، و هو الحياة. و الفرق بينها و بين البهيمة واضح، لأنّه يصدق عليها اسم الأمومة، فتدخل في أُمَّهٰاتُكُمُ اللّٰاتِي أَرْضَعْنَكُمْ بخلاف البهيمة.

و بقي ما ذكر في الاستدلال بالآية من اقتضائها استناد الفعل إليها، بمعنى كونها مباشرة، و هو منتف عن الميتة، فيه: أنّ ذلك و إن كان ظاهر الآية إلّا أنّ القصد إلى الإرضاع و فعله من المرضعة غير شرط إجماعا، بل لو سعى إليها الولد و هي نائمة، أو ألقمه ثديها و هي غافلة أحد، تحقّق الحكم. و سيأتي في إرضاع


[1] النساء: 23.

[2] النساء: 24.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست