responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 22

[الثاني: في آداب الخلوة بالمرأة]

الثاني: في آداب الخلوة بالمرأة. و هي قسمان:

[الأول: يستحبّ لمن أراد الدخول أن يصلّي ركعتين و يدعو بعدهما]

الأول: يستحبّ لمن أراد الدخول أن يصلّي ركعتين (1) و يدعو بعدهما.

و إذا أمر المرأة بالانتقال أن تصلّي أيضا ركعتين و تدعو، و أن يكونا على طهر، و أن يضع يده على ناصيتها إذا دخلت عليه، و يقول: (اللهم على كتابك تزوّجتها، و في أمانتك أخذتها، و بكلماتك استحللت فرجها، فان قضيت لي في رحمها شيئا فاجعله مسلما سويّا، و لا تجعله شرك شيطان)، و أن يكون الدخول ليلا، و أن يسمّي عند الجماع و يسأل اللّه تعالى أن يرزقه ولدا ذكرا سويّا.


قوله: «يستحب لمن أراد الدخول أن يصلّي ركعتين. إلخ».

(1) قد ذكر المصنف (رحمه الله) جملة من السنن المرويّة عند الدخول و هي ستّ:

الأولى: أن يصلّي ركعتين يقرأ في كلّ منهما الفاتحة و ما شاء من القرآن إن أحبّ الزيادة على الفاتحة، و يجهر فيهما على الأفضل، لأنّهما من السنن الليليّة أو ممّا لا نظير له، و يدعو بعدهما بالمنقول.

الثانية: أن تفعل المرأة مثل ذلك. روى أبو بصير قال: «سمعت رجلا يقول لأبي جعفر (عليه السلام): جعلت فداك إنّي رجل قد أسننت و قد تزوّجت امرأة بكرا صغيرة و لم أدخل بها، و أنا أخاف إذا دخلت على فراشي أن تكرهني لخضابي و كبري، فقال أبو جعفر (عليه السلام): إذا أدخلت عليك إن شاء اللّه فمرهم قبل أن تصل إليك أن تكون متوضّئة، ثمَّ لا تصل إليها أنت حتّى توضّأ و تصلّي ركعتين، ثمَّ مرهم يأمروها أن تصلّي أيضا ركعتين، ثمَّ تحمد اللّه تعالى و تصلّي على محمد و آله، ثمَّ ادع اللّٰه و مر من معها أن يؤمّنوا على دعائك، ثمَّ ادع اللّه و قل: اللهم ارزقني إلفها و ودّها و رضاها بي و أرضني بها و اجمع بيننا بأحسن اجتماع و أنفس ائتلاف، فإنّك تحبّ الحلال و تكره الحرام. و اعلم أنّ الإلف من اللّه، و الفرك من الشيطان ليكره ما

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست