responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 217

..........


العمل بالمرجوح.

حجّة الشيخ و المصنّف و من تبعهما من المتأخّرين: رواية زياد بن سوقة:

«قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): هل للرضاع حدّ يؤخذ به؟ فقال: لا يحرّم من الرضاع أقلّ من يوم و ليلة، أو خمس عشرة رضعة متواليات، من امرأة واحدة، من لبن فحل واحد، لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها. و لو أنّ امرأة أرضعت غلاما أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد، و أرضعتها امرأة أخرى من لبن فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحهما» [1]. و هذه ناصّة على المطلوب، و نافية للقول الآخر. و يشاركها في نفيه أيضا صحيحة عليّ بن رئاب عن الصادق (عليه السلام) قال: «قلت ما يحرّم من الرضاع؟ قال: ما أنبت اللحم و شدّ العظم.

قلت فتحرّم عشر رضعات؟ قال: لا، لأنّها لا تنبت اللحم و لا تشدّ العظم عشر رضعات» [2]، و موثّقة عبيد بن زرارة عنه (عليه السلام) قال: «سمعته يقول: عشر رضعات لا يحرّمن شيئا» [3]. و لهم أيضا أصالة الإباحة و استصحابها.

هذا أقصى حجج الفريقين. و في كلّ منهما نظر:

أمّا حجّة الأول: فالآية كما خصّصت فيما دون العشر برواياتكم، كذلك خصّصت فيما دون الخمس عشرة بروايات الآخرين، و معهم المرجّح بما سنبيّنه.

و مثله القول في الخبر. و تخصيصها بالإجماع ممنوع، لتحقّق الخلاف من الفقهاء و الحديث. و معلوميّة النسب قد كرّرنا الكلام عليه فيما سلف.

و أمّا رواية الفضيل بن يسار فلا نسلّم صحّتها، لأنّ في طريقها محمد بن


[1] التهذيب 7: 315 ح 1304، الاستبصار 3: 192 ح 696، الوسائل 14: 282 ب (2) من أبواب ما يحرم بالرّضاع، ح 1.

[2] التهذيب 7: 313 ح 1298، الاستبصار 3: 195 ح 704، الوسائل الباب المتقدّم ح 2.

[3] التهذيب 7: 313 ح 1299، الاستبصار 3: 195 ح 705، الوسائل الباب المتقدّم ح 3.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست