responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 215

..........


و ذهب أكثر المتقدّمين- كالمفيد [1]، و سلّار [2]، و ابن البرّاج [3]، و أبي الصلاح [4]، و ابن حمزة [5]- و من المتأخرين العلّامة في [6] المختلف، و ولده فخر المحقّقين [7]، و الشهيد في اللّمعة [8]، إلى أن المعتبر عشر رضعات.

و ذهب الشيخ [9]، و المصنّف، و أكثر المتأخرين [10] إلى اعتبار خمس عشرة. و كلا القولين لابن إدريس [11]، أولهما أوّلا، و ثانيهما ثانيا.

حجّة الأوّلين: عموم الآية [12]، خرج ما دون العشر بالإجماع، نظرا إلى عدم الاعتداد بمخالفة معلوم النّسب، فيبقى الباقي. و قوله (صلى اللّه عليه و آله):

«يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» [13]. و التقريب كما ذكر. و صحيحة الفضيل بن يسار عن الباقر (عليه السلام): «قال: لا يحرّم من الرضاع إلّا المجبور. قال:

قلت: و ما المجبور؟ قال: أمّ تربّي، أو ظئر تستأجر، أو أمة تشترى، ثمَّ ترضع


[1] المقنعة: 502.

[2] المراسم: 149.

[3] المهذّب 2: 190.

[4] الكافي في الفقه: 285.

[5] الوسيلة: 301.

[6] مختلف الشيعة 2: 518.

[7] إيضاح الفوائد 3: 47.

[8] اللّمعة الدّمشقيّة: 111.

[9] النهاية: 461، و المبسوط 5: 292.

[10] كما في كشف الرموز 2: 123 و جامع المقاصد 12: 217.

[11] السّرائر 2: 520 و 551.

[12] النساء: 23.

[13] راجع ص: 207 (2).

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست