نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 7 صفحه : 215
..........
و ذهب أكثر المتقدّمين- كالمفيد [1]، و سلّار [2]، و ابن البرّاج [3]، و أبي الصلاح [4]، و ابن حمزة [5]- و من المتأخرين العلّامة في [6] المختلف، و ولده فخر المحقّقين [7]، و الشهيد في اللّمعة [8]، إلى أن المعتبر عشر رضعات.
و ذهب الشيخ [9]، و المصنّف، و أكثر المتأخرين [10] إلى اعتبار خمس عشرة. و كلا القولين لابن إدريس [11]، أولهما أوّلا، و ثانيهما ثانيا.
حجّة الأوّلين: عموم الآية [12]، خرج ما دون العشر بالإجماع، نظرا إلى عدم الاعتداد بمخالفة معلوم النّسب، فيبقى الباقي. و قوله (صلى اللّه عليه و آله):
«يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» [13]. و التقريب كما ذكر. و صحيحة الفضيل بن يسار عن الباقر (عليه السلام): «قال: لا يحرّم من الرضاع إلّا المجبور. قال:
قلت: و ما المجبور؟ قال: أمّ تربّي، أو ظئر تستأجر، أو أمة تشترى، ثمَّ ترضع