نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 7 صفحه : 210
و لو طلّق الزوج و هي حامل منه أو مرضع، (1) فأرضعت ولدا، نشر الحرمة كما لو كانت في حباله. و كذا لو تزوّجت و دخل بها الزوج الثاني و حملت. أمّا لو انقطع ثمَّ عاد في وقت يمكن أن يكون للثاني، كان له دون الأول. و لو اتّصل حتى تضع الحمل من الثاني كان ما قبل الوضع للأول، و ما بعد الوضع للثاني.
قوله: «و لو طلّق الزوج و هي حامل منه أو مرضع. إلخ».
(1) لمّا كان حكم اللبن تابعا للنكاح الصحيح فان اتّحد فلا كلام في تبعيّته له.
و إن تعدّد بأن طلّق الزوج الأول، أو مات عنها و له منها لبن، أو كانت حاملا منه فوضعت و صارت ذات لبن، فقد يلحق بالأول حتما، و قد يلحق بالثاني، و قد يحتمل الأمرين. و توضيحه يتمّ بذكر صور:
الاولى: أن يكون إرضاعها بهذا اللبن قبل أن تنكح زوجا غيره. فاللبن للأول قطعا كما لو كانت في حباله، فيصير الولد منسوبا بالرضاعة إلى المطلّق أو الميّت، كما هو ابن المرضعة. و لا فرق بين أن يرتضع في العدّة و بعدها، و لا بين طول المدّة و قصرها، و لا بين أن ينقطع اللبن ثمَّ يعود و عدمه، مع حصول باقي الشرائط، لأنّه لم يحدث ما يحال اللبن عليه، فهو على استمراره منسوب إليه، لكن إن شرطنا كون الرضاع و ولد المرضعة في الحولين اعتبر كون الرضاع قبل الحولين من حين الولادة، و إلّا فلا.
الثانية: أن يكون الإرضاع بعد أن تزوّجت بآخر و لم تحمل منه. فهو كما لو لم تتزوّج، سواء زاد أم نقص أم انقطع ثمَّ عاد.
الثالثة: أن يكون بعد الحمل من الثاني و قبل الولادة، و اللبن بحاله لم ينقطع، و لم يحدث فيه زيادة. فهو للأوّل أيضا، عملا بالاستصحاب حيث لم
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 7 صفحه : 210