responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 21

و يكره إيقاعه و القمر في العقرب. (1)


للبركة» [1] و قول الرضا (عليه السلام): «من السنّة التزويج بالليل، لأنّ اللّه عزّ و جل جعل الليل سكنا، و النساء إنما هنّ سكن» [2]. و علّل بأنه أقرب إلى المقصود و أقلّ للانتظار حيث يكون الدخول ليلا، و النصّ أعمّ من ذلك.

قوله: «و يكره إيقاعه و القمر في العقرب».

(1) لما رواه الشيخ و ابن بابويه عن الصادق (عليه السلام): «قال: من تزوّج و القمر في العقرب لم ير الحسنى» [3] و التزويج حقيقة في العقد. و المراد بالعقرب برجه لا المنازل الأربع المنسوبة إليه، و هي الزبانا و الإكليل و القلب و الشولة، و ذلك لأنّ القمر يحلّ في البروج الاثني عشر في كلّ شهر مرّة. و جملة المنازل التي هذه الأربع بعضها ثمانية و عشرون مقسومة على البروج الاثني عشر، فيخصّ كلّ برج منها منزلتان و ثلث، فللعقرب من هذه الأربع ما لغيره، و الذي بيّنه أهل هذا الشأن أنّ للعقرب من المنازل ثلثي الإكليل و القلب و ثلثي الشولة، و ذلك منزلتان و ثلث، و أمّا الزبانا و ثلث الإكليل فهو من برج الميزان، كما أنّ ثلث الشولة الأخير من برج القوس.

و إطلاق العقرب محمول على برجه لا على هذه المنازل الأربع، فلا كراهة في منزلة الزبانا مطلقا، و أما المنزلتان المشطّرتان فإن أمكن ضبطهما و إلا فينبغي اجتناب الفعل [4] و القمر بهما، حذرا من الوقوع فيما كره منهما.


[1] راجع المغني لابن قدامة 7: 435 و لم نعثر عليه في مصادر الحديث.

[2] الكافي 5: 366 ح 1، التهذيب 7: 418 ح 1675 و الوسائل 14: 62 ب «37» من أبواب مقدمات النكاح ح 3.

[3] الفقيه 3: 250 ح 1188، التهذيب 7: 407 ح 1628 و 461 ح 1844 و الوسائل 14: 80 ب «54» من أبواب مقدمات النكاح، ح 1.

[4] في هامش «و»: العقد خ ل.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست