responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 207

[السبب الثاني: الرضاع]

السبب الثاني: الرضاع و النظر في شروطه، و أحكامه.

[انتشار الحرمة بالرضاع يتوقّف على شروط]

انتشار الحرمة بالرضاع يتوقّف على شروط:

[الأوّل: أن يكون اللبن عن نكاح]

الأوّل: أن يكون اللبن عن نكاح (1)، فلو درّ لم ينشر حرمة. و كذا لو كان عن زنا. و في نكاح الشبهة تردّد، أشبهه تنزيله على النكاح الصحيح.


حدّ عود الولد، بمعنى أنّه يؤثر في الحكم بالنسبة إلى الملاعن لا غير، فلو ارتضع من هذا اللبن مرتضع رقيق الرضاع المحرّم، ثمَّ ملكه الملاعن مع اعترافه بالولد المنفيّ، عتق عليه المرتضع أخذا له بإقراره. و يحتمل عود اللبن مطلقا، لأنّ إرث الولد منه فرع النسب، و جاز أن يكون عدم إرث الملاعن منه مؤاخذة له على فعله، فيعدّ ذلك من جملة موانع الإرث للنسب، فلا يتعدّى حكمه إلى غيره.

قوله: «أن يكون اللبن عن نكاح. إلخ».

(1) أجمع علماؤنا على أنّه يشترط في اللبن المحرّم في الرضاع أن يكون من امرأة عن نكاح. و المراد به هنا الوطء الصحيح، فيندرج فيه الوطء بالعقد دائما، و متعة، و ملك يمين، و ما في معناه. و الشبهة داخلة فيه، و إنّما خصّها بالذكر للتنبيه على الخلاف فيها. و إلحاقها بالنكاح الصحيح في غيرها هو الأشهر بين الأصحاب، لأنّه كالصحيح في النسب، و اللبن تابع له، و لعموم قوله تعالى:

وَ أُمَّهٰاتُكُمُ اللّٰاتِي أَرْضَعْنَكُمْ [1] خرج منه ما أجمع على خروجه أو دلّ عليه دليل من خارج فيبقى الباقي، و قوله (صلى اللّه عليه و آله): «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» [2].

و قال ابن إدريس: إنّ الشبهة لا تنشر حرمة. ثمَّ بعد ذلك بلا فصل قوّى


[1] النساء: 23.

[2] راجع الوسائل 14: 280 ب (1) من أبواب ما يحرم بالرّضاع.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست