responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 204

[الثاني: لو طلّق زوجته فوطئت بالشبهة]

الثاني: لو طلّق زوجته فوطئت بالشبهة، (1) فإن أتت به لأقلّ من ستّة أشهر من وطء الثاني، و لستّة أشهر من وطء المطلّق، الحق بالمطلّق. أمّا لو كان الثاني له أقلّ من ستّة، و للمطلّق أكثر من أقصى مدّة الحمل، لم يلحق بأحدهما. و إن احتمل أن يكون منهما استخرج بالقرعة على تردّد، أشبهه أنّه للثاني. و حكم اللبن تابع للنسب.


القولين موجّهان، و للإجماع حكم آخر. و أمّا ما علّل به ابن إدريس [1] التحريم من أنّ المتولّد من الزنا كافر فلا يحلّ للمسلم، فمبنيّ على أصل مردود، و منقوض بما لو تولّد من كافر، فإنّه يلزمه القول بحلّه للمتولّد منه.

قوله: «لو طلّق زوجته فوطئت بالشبهة. إلخ».

(1) لمّا بيّن سابقا أنّ النسب يثبت بالنكاح الصحيح و الشبهة أتبعه بذكر مسألة يمكن فيها اجتماع الأمرين، و هي ما إذا طلّق زوجته فوطئت بالشبهة و أتت بولد، فإنّه قد يمكن إلحاقه بهما، لكون نكاحهما معا موجبا لإلحاق النسب. و إنّما قيّد بالطلاق مع أن إلحاقه بهما ممكن بدونه، كما إذا وطئ زوجته ثمَّ وطئها آخر بشبهة، فإنّ الأقسام تأتي فيه، إلّا أنّه هنا لا يتوجّه الخلاف المذكور في هذه، لثبوت الفراش الملحق للنسب بهما، بخلاف صورة الفرض، فإنّ فراش الأوّل قد زال بالطلاق، فكان الثاني أرجح في هذا الوجه، فيتصوّر الخلاف الذي يأتي تحريره.

و موضع هذه المسألة أحكام الأولاد الآتية في أواخر الكتاب، لكن ذكرت هنا لتعلّق أحكام النسب بها كما قلناه. و حاصلها يرجع إلى أربع صور، لأنّه إمّا أن يمكن لحوق الولد بالأوّل خاصّة، أو بالثاني خاصّة، أو يمكن إلحاقه بهما معا، أو


[1] السرائر 2: 526.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست