responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 202

[ثلاثة فروع]

ثلاثة فروع

[الأول: النسب يثبت مع النكاح الصحيح، و مع الشبهة. (1) و لا يثبت مع الزنا]

الأول: النسب يثبت مع النكاح الصحيح، و مع الشبهة. (1) و لا يثبت مع الزنا. فلو زنى فانخلق من مائه ولد على الجزم لم ينسب إليه شرعا. و هل يحرم على الزاني و الزانية؟ الوجه أنه يحرم، لأنّه مخلوق من مائه، فهو يسمّى ولدا لغة.


قوله: «النسب يثبت مع النكاح الصحيح، و مع الشبهة. إلخ».

(1) لا خلاف بين العلماء في أنّ النسب يثبت بالنكاح الصحيح. و المراد به الوطء المستحقّ شرعا، و لو في نفس الأمر، و إن حرم بالعارض، كالوطء في الحيض و الإحرام. و قيّد بنفس الأمر مع عدم العلم بالاستحقاق ليدخل فيه من زوّجه وكيله أو وليّه و لم يعلم به، فوطئ بقصد الزنا، فإنه لا يقدح في كون النكاح شرعيّا و إن أثم بإقدامه عليه معتقدا حرمته. و التحليل داخل فيه، لأنّه إمّا عقد أو ملك. و يلحق به وطء الشبهة. و المراد به الوطء الذي ليس بمستحقّ مع عدم العلم بتحريمه، فيدخل فيه وطء الصبيّ و المجنون و النائم و شبهه، فيثبت به النسب كالصحيح. و لو اختصّت الشبهة بأحد الطرفين اختصّ به الولد.

أمّا الزنا- و هو وطء المكلّف محرّمة بالأصالة مع علم التحريم- فلا يثبت به النسب إجماعا. و لكن هل يثبت به التحريم المتعلّق بالنسب، فيحرم على الزاني البنت المخلوقة من مائه، كما يحرم على الزانية المتولّد منها بالزنا؟ قال المصنّف:

«الوجه أنّه يحرم، لأنّه متولّد من مائه، فهو يسمّى ولدا لغة» لأنّ الولد في اللغة حيوان يتولد من نطفة آخر من نوعه، و الأصل عدم النقل، خصوصا على القول بعدم ثبوت الحقائق الشرعيّة.

و يشكل بأنّ المعتبر إن كان هو صدق الولد لغة لزم ثبوت باقي الأحكام المترتّبة على الولد، كإباحة النظر، و عتقه على القريب، و تحريم حليلته، و عدم

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست