responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 194

..........


أحدهما، لتحقّق وطء الشبهة الموجب للعدّة، فتعتدّ عدّة الطلاق ثمَّ تردّ إلى الأوّل.

و إن اتّفق العقدان بالقبول في وقت واحد بطلا، لامتناع الحكم بصحّتهما معا، لتنافيهما، و بصحّة أحدهما دون الآخر، لأنّه ترجيح من غير مرجّح، فتعيّن بطلانهما. و لا مهر على واحد منهما مع عدم الدخول، أو معه مع العلم.

و إن جهل الحال، بأن احتمل الأمران، أو جهل السابق مع علمه ابتداء، أو لا معه، احتمل بطلانهما معا، لاحتمال المعيّة في الأول، و أصالة حرمة البضع فيستصحب إلى أن يتيقّن. و أن يفسخ الحاكم نكاحهما، لإمكان الترتيب بل هو الأغلب فيفسخه الحاكم، لعدم إمكان الترجيح. و أن يجبرا على الطلاق تخلّصا من الشبهة المبهمة. و لا يقدح الإجبار في صحّة الطلاق، لأنّه بحقّ. و القرعة، لأنّها لكلّ أمر مشكل. و هو أضعفها. و في هذه الصور الثلاث بحث طويناه تأسّيا بالمصنف (رحمه الله).

و إن كانا فضوليّين تخيّرت في إجازة عقد من شاءت منهما. و يستحبّ لها مع كونهما أخوين إجازة عقد الأكبر، و مع كون أحدهما أخا إجازة عقده، سواء كان متقدّما أم متأخّرا أم مقارنا. كلّ ذلك مع عدم الدخول بأحدهما بعد العلم بالعقد، و إلا كان الدخول إجازة و صيانة له عن التحريم ما أمكن. و في الرواية السابقة ما يرشد إليه. و يعلم من ذلك أنّ الإجازة تصحّ أن تكون فعليّة، فلو تصرّف المالك في ثمن ما بيع من ماله فضولا بعد علمه بالحال، أو في المثمن المشترى له كذلك، كان إجازة بطريق أولى، لأنّ النكاح أولى بمراعاة جانب الاحتياط، و صيانة تصرّف المسلم عن المحرّم مشترك بينهما.

و ممّا حرّرناه من أحكام المسألة يعلم ما أخلّ به المصنف، و ما يحتاج إليه عبارته من التقييد، خصوصا في إطلاقه لحوق الولد بالواطئ، و لزوم المهر، و كون الوطء إجازة، و غير ذلك.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست