responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 19

و الخطبة أمام العقد. (1)


و ذهب ابن أبي عقيل [1] منّا و جماعة من العامّة [2] إلى اشتراطه فيه، فلا ينعقد بدونه، لما رووه [3] عن النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) بطرق متعدّدة تدلّ على نفي النكاح بدون الشاهدين، و قد اعتبرها جهابذة النقّاد من أهل الحديث فوجدوها بأسرها ضعيفة السند، و ليس هذا محلّ تحقيق الحال. و من طرقنا روى المهلّب الدلّال عن أبي الحسن (عليه السلام) مكاتبة: «التزويج الدائم لا يكون إلّا بوليّ و شاهدين» [4]. و فيها ضعف السند أيضا. و بالجملة: فليس في الباب حديث صحيح من الجانبين، فالاعتماد على الأصل حيث لا معارض.

و اعلم: أنّ الإعلان غير الإشهاد و أبلغ منه فلذا جمع بينهما، و ليس بواجب إجماعا و إنما حكمته حكمة الإشهاد، و قد ذكرت في النصوص السابقة. و يدلّ عليه بخصوصه ما روي [5] أنّ النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) كان يكره نكاح السرّ حتى يضرب بدفّ و يقال:

أتيناكم أتيناكم * * * فحيّونا نحيّيكم

قوله: «و الخطبة أمام العقد».

(1) بضمّ الخاء، هي حمد اللّه تعالى قبل العقد، و أكملها إضافة الشهادتين، و الصلاة على النبيّ (صلى اللّه عليه و آله)، و الوصيّة بتقوى اللّه تعالى و الدعاء للزوجين، و إنّما استحبّت كذلك للتأسّي بالنبي (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) و الأئمّة (عليهم السلام) بعده،


[1] حكاه العلامة عنه في المختلف: 535.

[2] راجع المغني لابن قدامة 7: 339، روضة الطالبين 5: 391.

[3] السنن الكبرى للبيهقي 7: 125 و راجع أيضا الحاوي الكبير 9: 57.

[4] التهذيب 7: 255 ح 1101، الاستبصار 3: 146 ح 529 و الوسائل 14: 459 ب «11» من أبواب المتعة ح 11.

[5] راجع مجمع الزوائد للهيثمي 4: 288.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست