نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 7 صفحه : 173
و لو زوّجها بمملوك لم يكن لها الخيار إذا بلغت. (1) و كذا الطفل. و قيل بالمنع في الطفل. لأنّ نكاح الأمة مشروط بخوف العنت، و لا خوف في جانب الصبيّ.
[السابعة: لا يجوز نكاح الأمة إلا بإذن مالكها]
السابعة: لا يجوز نكاح الأمة إلا بإذن مالكها، و لو كان امرأة (2) في الدائم و المنقطع. و قيل: يجوز لها أن تتزوّج متعة إذا كانت لامرأة من غير إذنها. و الأول أشبه.
قوله: «و لو زوّجها بمملوك لم يكن لها الخيار إذا بلغت. إلخ».
(1) لمّا كانت الكفاءة عندنا غير مشروطة بالحرّية، و ليست الرقّية من العيوب المجوّزة للفسخ، صحّ للوليّ أن يزوّج البنت بمملوك، لتحقّق الكفاءة، و لا خيار لها بعد البلوغ، لعدم العيب. و كذا الطفل لو زوّجه بمملوكة، إن جوّزنا للحرّ تزويج الأمة مطلقا، و لا خيار له بعد البلوغ. و إن شرطنا في جوازه الشرطين المشهورين، و هما عدم الطول و خوف العنت، لم يصحّ هنا، لفقد الشرط الثاني، للأمن من العنت في جانب الطفل. و سيأتي البحث فيه إن شاء اللّه تعالى.
قوله: «لا يجوز نكاح الأمة إلا بإذن مالكها، و لو كان امرأة. إلخ».
(2) لا خلاف بين المسلمين في توقّف نكاح الأمة على إذن مالكها إذا كان ذكرا، و قد تقدّم [1] ما يدلّ عليه من النصوص، و لقوله تعالى فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ[2]. و يستوي في ذلك الكبيرة و الصغيرة. و كذا لو كان المالك أنثى، لعموم الأدلّة. و لا فرق في المرأة بين كونها مولّى عليها بالنسبة إلى النكاح، كالبكر البالغ عند بعض علمائنا [3]، و عدمه، لأنّ المنع بالنسبة إلى نفسها، عملا بمدلول