responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 166

و لو كانت مملوكة وقف على إجازة المالك. و كذا لو كانت صغيرة، فأجاز الأب أو الجدّ، (1) صحّ.

[الخامسة: إذا كان الوليّ كافرا، فلا ولاية له]

الخامسة: إذا كان الوليّ كافرا، فلا ولاية له. (2) و لو كان الأب كذلك ثبتت الولاية للجدّ خاصّة. و كذا لو جنّ الأب، أو أغمي عليه. و لو زال المانع عادت الولاية.


يكف، و متى اشتبه الحال كفى السكوت، عملا بالنصّ. و لو ضحكت أو تبسّمت عند عرضه عليها فأولى بالاكتفاء، لأنّه أقوى دلالة من السكوت. و ألحق ابن البرّاج [1] بها ما لو بكت. و هو بعيد. و الأولى الرجوع فيه إلى قرائن الأحوال.

قوله: «و لو كانت مملوكة وقف على إجازة المالك. و كذا لو كانت صغيرة، فأجاز الأب أو الجدّ».

(1) قد تقدّم [2] ما يدلّ على الاكتفاء بإجازة المولى بتزويج أمته من النصوص.

و أمّا الأب و الجدّ فإجازتهما كمباشرتهما العقد حيث يكتفى بالإجازة. و الحكم فيهما واضح.

قوله: «إذا كان الوليّ كافرا، فلا ولاية له. إلخ».

(2) لمّا أثبت الولاية في النكاح لمن ذكر أشار إلى الشرائط المعتبرة فيها، فمنها: الإسلام. فلا تثبت الولاية للكافر، أبا كان أو جدّا أو غيرهما، لقوله تعالى:

وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنٰاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيٰاءُ بَعْضٍ [3]. و شمل إطلاق المصنف ما لو كان المولّى عليه مسلما و كافرا. و الأمر في الأوّل واضح، و الحكم به إجماعي.

و يدلّ عليه- مضافا إلى ما سبق- قوله تعالى:


[1] المهذّب 2: 194.

[2] في ص: 161 هامش (2) و (3).

[3] التوبة: 71.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست