responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 164

..........


و هذا الحكم- و هو الاكتفاء بسكوت البكر- هو المشهور بين الأصحاب و غيرهم لا نعلم فيه مخالفا منّا إلّا ابن إدريس، فإنه قال: «إن السكوت لا يدلّ في موضع من المواضع على الرضا» [1]. لنا قول النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): «لا تنكح الأيّم حتى تستأمر، و لا تنكح البكر حتى تستأذن، و إنّ سكوتها إذنها» [2].

و روى الحلبي في الصحيح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يريد أن يزوّج أخته، قال: «يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها، و إن أبت فلا يزوّجها» [3]. و روى أحمد بن أبي نصر البزنطي في الصحيح قال: «قال أبو الحسن (عليه السلام) في المرأة البكر: إذنها صماتها، و الثيّب أمرها إليها» [4]. و روى داود بن سرحان عن الصادق (عليه السلام) في رجل يريد أن يزوّج أخته، قال: «يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها» [5].

إذا تقرّر ذلك فالمراد بالبكر من لم تذهب بكارتها كما هو المعروف منها، و بالثيّب من ذهبت بكارتها بالجماع و غيره. و الحكمة في ذلك أنّ البكر تستحيي من الجواب باللفظ في ذلك فاكتفي منها بالسكوت.

و ألحق العلّامة [6] بها من ذهبت بكارتها بغير الجماع من طفرة أو وثبة أو سقطة أو بإصبع أو حدّة الطمث أو طول العنس أو الدودة المسمّاة بالحرقوص،


[1] السّرائر 2: 569.

[2] مسند أحمد 2: 434.

[3] الكافي 5: 393 ذيل ح 4، الوسائل 14: 205 ب (4) من أبواب عقد النكاح، ح 4.

[4] الكافي 5: 394 ح 8، قرب الاسناد: 159، الوسائل 14: 206 ب (5) من أبواب عقد النكاح، ح 1.

[5] الكافي 5: 393 ح 3، الفقيه 3: 251 ح 1196، التهذيب 7: 386 ح 1550، الاستبصار 3: 239 ح 856، الوسائل 14: 201 ب (3) من أبواب عقد النكاح، ح 3.

[6] التّذكرة 2: 587.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست