نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 7 صفحه : 164
..........
و هذا الحكم- و هو الاكتفاء بسكوت البكر- هو المشهور بين الأصحاب و غيرهم لا نعلم فيه مخالفا منّا إلّا ابن إدريس، فإنه قال: «إن السكوت لا يدلّ في موضع من المواضع على الرضا» [1]. لنا قول النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): «لا تنكح الأيّم حتى تستأمر، و لا تنكح البكر حتى تستأذن، و إنّ سكوتها إذنها» [2].
و روى الحلبي في الصحيح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يريد أن يزوّج أخته، قال: «يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها، و إن أبت فلا يزوّجها» [3]. و روى أحمد بن أبي نصر البزنطي في الصحيح قال: «قال أبو الحسن (عليه السلام) في المرأة البكر: إذنها صماتها، و الثيّب أمرها إليها» [4]. و روى داود بن سرحان عن الصادق (عليه السلام) في رجل يريد أن يزوّج أخته، قال: «يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها» [5].
إذا تقرّر ذلك فالمراد بالبكر من لم تذهب بكارتها كما هو المعروف منها، و بالثيّب من ذهبت بكارتها بالجماع و غيره. و الحكمة في ذلك أنّ البكر تستحيي من الجواب باللفظ في ذلك فاكتفي منها بالسكوت.
و ألحق العلّامة [6] بها من ذهبت بكارتها بغير الجماع من طفرة أو وثبة أو سقطة أو بإصبع أو حدّة الطمث أو طول العنس أو الدودة المسمّاة بالحرقوص،