responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 162

..........


و رواية أبي موسى الأشعري أنّ النبي (صلى اللّه عليه و آله) قال: «لا نكاح إلّا بوليّ» [1]. و رواية ابن عمر أنّ النبيّ (صلى اللّه عليه و آله) قال: «أيّما عبد نكح بغير إذن مواليه فنكاحه باطل» [2]. و رواية الفضل البقباق قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): الرجل يتزوّج الأمة بغير إذن أهلها، قال: هو زنا، إن اللّه تعالى يقول:

فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ» [3]. و بأنّ العقود الشرعيّة تحتاج إلى الأدلّة، و هي منتفية في محلّ النزاع.

و وافقه على البطلان الشيخ فخر الدين [4] مضيفا إليه سائر العقود، مستدلّا عليه بأنّ العقد سبب الإباحة فلا يصحّ صدوره من غير معقود عليه أو وليّه. و بأنّ رضا المعقود عليه أو وليّه شرط، و الشرط متقدّم. و الأولى منهما مصادرة. و الثانية لا تفيد، لأنّ الرضا شرط للّزوم، و هو متأخر عنه، لا للعقد الذي هو المتنازع.

و الجواب عن حجّة الشيخ: أنّ رواياته كلّها عامّية، و قد أتينا بخير منها أو مثلها فتكون رواياتنا أرجح. و لو اضطررنا إلى التوفيق بينها لكان التأويل مسلّطا على رواياته، بحمل الباطل على غير المؤثّر بنفسه قبل إجازة من إليه الإجازة.

و النفي في الثانية لمّا توجّه إلى نفس الماهيّة الممتنع نفيها حمل على المجاز، و هو متعدّد، و باعتبار الجمع يحمل على نفي اللزوم، أو نفي الكمال، و هو أولى بقاعدتنا في الوليّ. و الرواية الأخيرة الخاصّة بنا ظاهرة في أنّ زوج الأمة وطئها بذلك العقد من غير إجازة المولى، و لا شبهة في كونه زنا، و لو ادّعي عدم الوطء لزم حمله


[1] شرح معاني الآثار 3: 9، مسند أحمد بن حنبل 4: 418، المستدرك على الصحيحين 2: 171.

[2] سنن أبي داود 2: 228 ح 2079، سنن ابن ماجه 1: 630 ح 1960 بتفاوت في بعض الألفاظ.

[3] الفقيه 3: 286 ح 1361، التهذيب 7: 348 ح 1424، الاستبصار 3: 219 ح 794، الوسائل 14:

527 ب (29) من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ح 1 و الآية في سورة النساء: 25.

[4] إيضاح الفوائد 3: 27- 28.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست