responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 161

..........


ليرفع بي خسيسته، فجعل النبي (صلى اللّه عليه و آله) أمرها إليها، فقالت بعد أن ردّ الأمر إليها: أجزت ما صنع أبي، و إنّما أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء من أمر بناتهم شيء». و قد تقدّم [1]. و كرواية محمد بن مسلم أنّه سئل الباقر (عليه السلام) عن رجل زوّجته امّه و هو غائب، قال: «النكاح جائز إن شاء الزوج قبل و إن شاء ترك» [2]. و حمل القبول على تجديد العقد خلاف مدلوله، فإنّ النكاح يراد به هنا المعهود الخارجي الذي أوقعته امّه، بقرينة وقوعه معرّفا بعد الفعل الدالّ على المصدر ضمنا. و رواية زرارة في الحسن عن الباقر (عليه السلام) قال: «سألته عن مملوك تزوّج بغير إذن سيّده، فقال: ذلك إلى سيّده إن شاء أجازه و إن شاء فرّق بينهما. فقلت: أصلحك اللّه إن الحكم بن عتيبة و إبراهيم النخعي و أصحابهما يقولون: إنّ أصل النكاح فاسد، فلا تحلّ إجازة السيّد له، فقال أبو جعفر (عليه السلام): إنه لم يعص اللّه، و إنّما عصى سيّده، فإذا أجازه فهو له جائز» [3]. و غير ذلك من الأخبار [4] الكثيرة بمعناه.

و احتجّ الشيخ [5] على البطلان بما روي عن عائشة أنّ النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) قال: «أيّما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليّها فنكاحها باطل» [6].


[1] في ص: 123 هامش (1)

[2] الكافي 5: 401 ح 2، التهذيب 7: 376 ح 1523، الوسائل 14: 211 ب (7) من أبواب عقد النكاح ح 3.

[3] الكافي 5: 478 ح 3، الفقيه 3: 350 ح 1675، التهذيب 7: 351 ح 1432، الوسائل 14: 523 ب (24) من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ح 1.

[4] راجع الوسائل 14: 523 ب (24 و 25 و 26 و 27) من أبواب نكاح العبيد و الإماء.

[5] الخلاف 4: 257 مسألة (11).

[6] سنن الدارمي 2: 137 ح 3، سنن أبي داود 2: 229 ح 2083، سنن الدار قطني 3: 221 ح 10.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست