نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 7 صفحه : 153
..........
فللنظر فيها مجال. و في التذكرة [1] احتمل مع الإطلاق جواز أن يزوّجها من نفسه، معلّلا بإطلاق الإذن و مساواته لغيره، و المنع، و لم يعلّله و لا رجّح شيئا.
و إن عمّمت على وجه يتناوله نصّا كقولها: «زوّجني ممّن شئت و لو من نفسك» فلا إشكال في دخوله في الإذن من هذه الجهة، و إنما يبقى الإشكال في جواز تزويجها من نفسه مع التعيين المحض كما لو قالت: «زوّجني من نفسك» فقد قيل لا يجوز له تزويجها من نفسه لئلّا يكون موجبا قابلا، و لرواية عمّار الساباطي قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن امرأة تكون في أهل بيت فتكره أن يعلم بها أهل بيتها، أ يحلّ لها أن توكّل رجلا يريد أن يتزوّجها، تقول له:
قد وكّلتك فاشهد على تزويجي؟ قال: لا. قلت: فان وكّلت غيره بتزويجها منه، قال: نعم» [2].
و يضعّف بأنّ تولّي الواحد الطرفين غير قادح، للأصل. و المغايرة الاعتباريّة كافية. و الرواية ضعيفة السند، قاصرة عن الدلالة، لجواز كون المنفيّ هو قولها:
«وكّلتك فأشهد» فإنّ مجرد الاشهاد غير كاف. فالجواز أقوى.
و على القول بالمنع يحتمل كون المانع تولّي الطرفين، فيزول المنع بتوكيل الوكيل غيره في تزويجه إن جوّزنا له الوكالة في مثله، و معه يسلم من التعليل الأول. و أما الرواية فلا يظهر منها كون المانع ذلك، بل يدلّ على المنع من ذلك مطلقا، فلا يزول بتوكيله غيره. و على هذا فتلغو الوكالة من رأس، لأنّ متعلّقها منحصر في تزويجها من نفسه و قد امتنع، بخلاف ما لو جعلته أحد أفراد العامّ ك