responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 152

[الثاني: في اللواحق]

الثاني: في اللواحق.

[و فيه مسائل]

و فيه مسائل:

[الأولى: إذا وكّلت البالغة الرشيدة في العقد مطلقا لم يكن له أن يزوّجها من نفسه إلا مع إذنها]

الأولى: إذا وكّلت البالغة الرشيدة في العقد مطلقا لم يكن له أن يزوّجها من نفسه إلا مع إذنها. (1) و لو وكّلته في تزويجها منه قيل: لا يصحّ، لرواية عمّار، و لأنّه يلزم أن يكون موجبا قابلا. و الجواز أشبه.


قوله: «إذا وكّلت البالغة الرشيدة في العقد مطلقا لم يكن له أن يزوّجها من نفسه إلا مع إذنها. إلخ».

(1) إذا وكّلت المرأة المالكة لأمرها أحدا في تزويجها فلا يخلو: إمّا أن تعيّن له الزوج، أو تطلق الإذن، أو تعمّم على وجه يتناوله العموم إجمالا، أو تعمّم على وجه يتناوله نصّا، أو تصرّح بالإذن له في تزويجها من نفسه. ففي الأوّلين لا خلاف في أنّه لا يجوز له تزويجها من نفسه، أمّا مع التعيين فظاهر، و أمّا مع الإطلاق كما لو قالت: «أنت وكيلي في تزويجي، أو في تزويجي لرجل، أو لكفو» فإنه و إن كان صالحا للدخول فيه، من حيث إن المطلق صالح له و لغيره، إلّا أنّ المفهوم من أمره بتزويجها كون الزوج غيره، عملا بشهادة الحال.

و لو عمّمت الإذن ك«زوّجني ممّن شئت» فهل يكون كالمطلق من حيث اشتراكهما في صلاحيّتهما لكلّ واحد ممّن يصلح لتزويجها، و يقتضي المغايرة بين المزوّج و الزوج، أو يدخل هنا في العموم من حيث إنّ العام أقوى من المطلق، لأنّه ناصّ على جزئيّاته؟ قولان. و الفرق لا يخلو من نظر من حيث إنّه داخل في الإطلاق كما هو داخل في التعميم، و إن كان العموم أقوى دلالة إلا أنّهما مشتركان في أصلها، و لا إشكال في تخييره بين أفراد كثيرة من الأكفاء في حالة الإطلاق، و ما ذلك إلا لتناول اللفظ للجميع. و شهادة الحال بإرادة غير المخاطب مطلقا ممنوعة، بل ينبغي اتّباعها حيث توجد لا مطلقا، فإن كانت المسألة إجماعيّة و إلّا

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست