نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 7 صفحه : 15
..........
عدم التوقان و الطّول على قول، و الزيادة على الواحدة عند الشيخ [1]. و قد يكره بالنظر إلى بعض الزوجات كنكاح القابلة المربّية، و من ولدت من الزنا.
لكن هذا الحكم من جهة المنكوحة لا من جهة النكاح، و لو اعتبرناها جاء التقسيم إلى الخمسة أيضا بوجه آخر غير السابق. فالمكروه منها: ما ذكر، و كنكاح العقيم، و المحلّل، و الخطبة على خطبة المجاب. و الحرام عينا و جمعا، و هو كثير، و سيأتي. و المستحبّ كنكاح القريبة على قول، للجمع بين الصلة و فضيلة النكاح، و اختاره الشهيد في قواعده [2]، و البعيدة على آخر، لقوله (صلى اللّه عليه و آله و سلّم):
«لا تنكحوا القرابة القريبة، فإنّ الولد يخرج ضاويا» [3] أي نحيفا، و اختاره العلامة في التذكرة [4]. قالوا: و السرّ فيه نقصان الشهوة بسبب القرابة. و يمكن فرض الواجب فيما لو علم وقوع الزنا من أجنبيّة، و أنه لو تزوّجها منعها منه و لا ضرر فيجب كفاية، و قد يتعيّن عند عدم قيام غيره به. و المباح ما عدا ذلك. و أمّا إباحته بالمعنى الأول فلا يتّفق على القول المشهور إلّا للغافل عن القصد الراجح، و الكلام في الأقسام الخمسة للقاصد. و يمكن فرضه عند الشيخ لمن لم تتق نفسه، فإنه في المبسوط [5] اقتصر فيه على نفي الاستحباب، و ظاهره بقاء الإباحة، إذ لا قائل بالكراهة حينئذ. و ابن حمزة [6] فرض الإباحة أيضا لمن يشتهي النكاح و لا يقدر عليه أو بالعكس، و جعله مستحبّا لمن جمع الوصفين، و مكروها لمن فقدهما.
[1] المبسوط 6: 4. و فيه استحباب الاقتصار على الواحدة.