نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 7 صفحه : 149
..........
و الموصى إليه» الحديث، و رواية أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) قال: «الذي بيده عقدة النكاح هو الأب، و الأخ، و الرجل يوصى إليه» [1]. و ذكر الأخ غير مناف، لإمكان حمله على كونه وصيّا أيضا و يعطف العامّ على الخاصّ، أو وكيلا لها.
و هذا هو اختيار العلامة في المختلف [2]، و الشهيد في الشرح [3]، و قبلهما الشيخ [4] في أحد قوليه، و قوله الآخر [5] كقول المصنف.
و لو نصّ الموصي على التزويج فهو أولى بالحكم، و ربما قيل باختصاص القول الثاني بذلك، و الدلائل عامّة.
و استثنى المصنف و العلامة [6] من المنع مطلقا صورة واحدة، و هي أن يبلغ الصبيّ فاسد العقل و يكون له حاجة إلى النكاح، فللوصيّ أن يتولّاه، لثبوت الضرورة، و عجز المحتاج عن المباشرة، فأشبه ذلك الإنفاق عليه. و يظهر منهما عدم الخلاف في هذه الصورة، و أطلق غيرهما الخلاف في تصرّف الوصيّ فيه، و هو الوجه، لأنّ شمول ولاية الوصيّ لمثل هذه الصورة يقتضي قبول نقل ولاية التزويج في الجملة. و مقتضى تعليلهم جواز هذه إنها مفروضة فيما إذا لم ينصّ الموصي عليه، لأنهم جعلوه من ضرورات المولّى عليه كالإنفاق، و ذلك لا يتوقّف على خصوص الوصيّة به.
[1] التهذيب 7: 393 ح 1573، الوسائل 14: 213 ب (8) من أبواب عقد النكاح، ح 4.