نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 7 صفحه : 146
و ليس للحاكم ولاية في النكاح (1) على من لم يبلغ، و لا على بالغ رشيد. و تثبت ولايته على من بلغ غير رشيد، أو تجدّد فساد عقله، إذا كان النكاح صلاحا له.
الإكراه، لأنّه بحقّ، و ما هذا شأنه مستثنى من الحكم ببطلان عبارة المكره و تصرّفاته. و لا فرق في ذلك بين كون المولى ذكرا و أنثى.
قوله: «و ليس للحاكم ولاية في النكاح. إلخ».
(1) المراد بالحاكم الامام العادل، أو من أذن له في ذلك عموما أو خصوصا، أو الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء عند تعذّر الأوّلين، و مأذونه فيه بحكمه. و انتفاء ولايته على البالغ الرشيد يشمل الذكر و الأنثى، بناء على ما تقدّم من الحكم بارتفاع الولاية عن البكر البالغة الرشيدة، فيدخل في هذا العموم [1]. و لو قلنا بالحجر عليها في النكاح فظاهر المصنف و الأصحاب أنّ الحكم مختصّ بالأب و الجدّ له، فمع فقدهما تكون الولاية لها لا للحاكم، و قد نبّهوا عليه فيما لو عضلها الوليّ، حيث حكموا بتولّيها حينئذ العقد من غير توقّف على أمر الحاكم. و العامّة [2] صرحوا بأنّ الحاكم وليّها عند فقد الوليّ القريب.
و قد ذكر المصنف و غيره [3] أنّه لا ولاية للحاكم على الصغير مطلقا. و علّلوه بأنّه لا حاجة له إلى النكاح، و الأصل عدم ثبوت ولايته فيه. و لا يخلو من نظر إن لم يكن إجماعيّا. و أمّا ثبوت ولايته على من بلغ غير رشيد أو تجدّد فساد عقله فعللوه بأنّه وليّه في المال فيكون وليّه في النكاح، لأنّه من جملة المصالح، و لصحيحة عبد اللّه بن سنان عن الصادق (عليه السلام) قال: «الذي بيده عقدة