responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 141

..........


الثاني: أنّ استقلالها بالمتعة إضرار بالأولياء، لما يشتمل على الغضاضة و العار بسبب الإباء الطبيعي، أو لإنكار الأكثر مشروعيّته، أو لغير ذلك، حتى إنّه ربّما بلغ إيثار بعض النساء الزنا عليه، و إليه أشار الصادق (عليه السلام)- حيث سأله حفص بن البختري عن التمتع بالبكر- بقوله: «يكره للعيب على أهلها» [1] و الإضرار منفيّ بالخبر [1].

و الجواب بمنع حقيّة اختصاص الدائم بالحقيقة، و من ثمَّ انقسم إليهما، و مورد التقسيم مشترك. و لزوم الاشتراك على هذا التقدير ممنوع، لأنّه حقيقة في القدر المشترك بينهما، و هو العقد، و ظاهر أنّه فيهما واحد، و إنما اختلف بمشخّصات يأتي مثلها في أفراد العقد الدائم، و لهذا جاز انقلاب المتعة إليه على بعض الوجوه، أو حقيقة في الوطء، و هو أمر واحد فيهما، فيكون من قبيل المتواطئ لا المشترك. و أمّا ما ادّعي من الإضرار ففيه أنّ الأمور الشرعيّة ليس فيها إضرار، و مدّعيه لا يلتفت إليه، مع أنّه قائم في الثيّب، بل و في الدائم إذا كان بغير رضا الوليّ. و بالجملة فهو دليل خطابيّ قد قابلوه بمثله فيما سلف.

و إنّما طوّلنا الكلام في هذه المسألة لعموم البلوى بها، و التباس الحكم فيها.

و بعد هذا كلّه فالذي يقتضيه الاحتياط للدّين في هذا الحكم المترتّب عليه أمور مهمّة من الفروج و الأنساب و الأموال أن يجمع في العقد على البكر بين إذنها و إذن الأب و من في حكمه، بأن توكّله في العقد، أو يوكّلا ثالثا، ليقع العقد صحيحا بالإجماع. و اللّه الموفّق.


[1] ورد هذا المضمون في أحاديث مختلفة. راجع الوسائل 17: 319 ب (5) من أبواب الشفعة ح 1 و ص 341 ب (12) من أبواب إحياء الموات و غير ذلك.


[1] الكافي 5: 462 ح 1، الفقيه 3: 293 ح 1393، التهذيب 7: 255 ح 1102، الاستبصار 3: 146 ح 530، الوسائل 14: 459 ب (11) من أبواب المتعة، ح 10.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست