responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 123

..........


و منها: ما رواه ابن عبّاس أيضا «أنّ جارية بكرا جاءت إلى النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) فقالت: إنّ أبي زوّجني من ابن أخ له ليرفع خسيسته و أنا له كارهة، فقال (صلى اللّه عليه و آله): أجيزي ما صنع أبوك، فقالت: لا رغبة لي فيما صنع أبي، قال: فاذهبي فانكحي من شئت، فقالت: لا رغبة لي في غير ما صنع أبي، و لكن أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء في أمور بناتهم شيء» [1]. و هذه الرواية أوضح ما في الباب دلالة لو صحّ سندها، لأنّها تفيد استقلالها بالولاية، بخلاف الأُولى، فإنّها لا تنفي القول بالتشريك.

و منها: حسنة الفضلاء، الفضيل بن يسار و محمد بن مسلم و زرارة و بريد، عن الباقر (عليه السلام)، قال: «المرأة التي ملكت نفسها، غير السفيهة و لا المولّى عليها، انّ تزويجها بغير وليّ جائز» [2].

و منها: صحيحة منصور بن حازم عن الباقر (عليه السلام)، قال: «تستأمر البكر و غيرها، و لا تنكح إلا بأمرها» [3].

و منها: رواية زرارة عن الباقر (عليه السلام) قال: «إذا كانت المرأة مالكة أمرها، تبيع و تشتري و تعتق و تشهد و تعطي من مالها ما شاءت، فإنّ أمرها جائز تزوّج إن شاءت بغير إذن وليّها، و إن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلا بأمر


[1] راجع سنن ابن ماجه 1: 602 و سنن النسائي 6: 87 البيهقي 7: 117 و 118، التلخيص الحبير 3:

160- 161، و الحاوي الكبير 9: 39 و 55.

[2] الكافي 5: 391 ح 1، الفقيه 3: 251 ح 1197، التّهذيب 7: 377 ح 1525، الاستبصار 3: 232 ح 837، الوسائل 14: 201 ب (3) من أبواب عقد النكاح، ح 1.

[3] التهذيب 7: 380 ح 1535، الوسائل الباب المتقدّم ح 10.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست