responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 122

..........


و زاد بعضهم [1] قولا سادسا، و هو أنّ التشريك في الولاية يكون بين المرأة و أبيها خاصّة دون غيره من الأولياء، و نسبه إلى المفيد.

حجّة الأولين أمور:

الأوّل: الآيات الدالّة على إضافة النكاح إلى النساء من غير تفصيل، كقوله تعالى حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ [2] فَلٰا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوٰاجَهُنَّ [3] و قوله تعالى فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فِيمٰا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ [4]. و هو مفيد للعموم الشامل لغير المدخول بها.

الثاني: الروايات، فمنها: ما رواه ابن عبّاس رضي اللّه عنه، عن النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): «الأيّم أحقّ بنفسها من وليّها، و البكر تستأذن في نفسها، و إذنها صماتها» [5].

و المراد بالأيّم من لا زوج لها، قال الجوهري: «الأيامى: الذين لا أزواج لهم من الرجال و النساء، و امرأة أيّم بكرا كانت أو ثيّبا» [6]. و الدلالة في الرواية من صدرها و عجزها، و إعادة ذكر البكر مع دخولها في الأيّم للتنبيه على اختصاصها بكون سكوتها كافيا عن الجواب اللفظي.


[1] في هامش «و»: «هو الشيخ فخر الدين في شرحه. منه (رحمه الله)»، لاحظ إيضاح الفوائد 3: 20.


[2] البقرة: 230.

[3] البقرة: 232.

[4] سورة البقرة: 234.».

[5] سنن الدّارمي 2: 138، سنن أبي داود 2: 232 ح 2098، صحيح مسلم 2: 1037 ح 1421.

[6] الصّحاح 5: 1868 (مادّة ايم).

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست