نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 7 صفحه : 122
..........
و زاد بعضهم [1] قولا سادسا، و هو أنّ التشريك في الولاية يكون بين المرأة و أبيها خاصّة دون غيره من الأولياء، و نسبه إلى المفيد.
حجّة الأولين أمور:
الأوّل: الآيات الدالّة على إضافة النكاح إلى النساء من غير تفصيل، كقوله تعالى حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ[2]فَلٰا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوٰاجَهُنَّ[3] و قوله تعالى فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فِيمٰا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ[4]. و هو مفيد للعموم الشامل لغير المدخول بها.
الثاني: الروايات، فمنها: ما رواه ابن عبّاس رضي اللّه عنه، عن النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): «الأيّم أحقّ بنفسها من وليّها، و البكر تستأذن في نفسها، و إذنها صماتها» [5].
و المراد بالأيّم من لا زوج لها، قال الجوهري: «الأيامى: الذين لا أزواج لهم من الرجال و النساء، و امرأة أيّم بكرا كانت أو ثيّبا» [6]. و الدلالة في الرواية من صدرها و عجزها، و إعادة ذكر البكر مع دخولها في الأيّم للتنبيه على اختصاصها بكون سكوتها كافيا عن الجواب اللفظي.
[1] في هامش «و»: «هو الشيخ فخر الدين في شرحه. منه (رحمه الله)»، لاحظ إيضاح الفوائد 3: 20.