responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 121

..........


منهم الشيخ في التبيان [1]، و المرتضى [2]، و ابن الجنيد [3]، و المفيد في كتاب احكام النساء [4]، و سلّار [5]، و ابن إدريس [6]-: سقوط الولاية عنها رأسا، و ثبوتها لها مطلقا.

الثاني: استمرار الولاية عليها مطلقا. و هو قول الشيخ في النهاية [7]، و الصدوق [8]، و جماعة [1].

الثالث: التشريك بينها و بين الوليّ. و هو قول أبي الصلاح [10]، و المفيد [11] في المقنعة على اضطراب في عبارته.

الرابع: استمرار الولاية عليها في الدائم دون المتعة. و هو قول الشيخ في كتابي [12] الحديث.

الخامس: عكسه. و هو مجهول القائل، و سئل المصنف- حيث نقله هنا قولا- عن القائل به فلم يجب [13].


[1] منهم ابن أبي عقيل، و ابن البرّاج على ما حكاه العلامة عنهما في المختلف: 534.


[1] التّبيان 2: 273.

[2] الناصريات ضمن الجوامع الفقهية: 246.

[3] راجع المختلف: 534.

[4] أحكام النساء ضمن مصنّفات الشيخ المفيد 9: 36.

[5] نسبه إليه في المختلف: 534، و لم نجده في المراسم.

[6] السرائر 2: 561.

[7] النهاية: 465.

[8] الهداية: 68، الفقيه 3: 250 ذيل الحديث 1193.

[10] الكافي (في الفقه): 292.

[11] المقنعة: 510.

[12] التهذيب 7: 381 ذيل ح 1538، الاستبصار 3: 145 ذيل ح 527.

[13] كشف الرموز 2: 113.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست