responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 12

..........


فائدته غير منحصرة في الوطي بالشهوة، خصوصا و قد كانت الرهبانيّة في شرعهم و الانقطاع في بيت المقدس و غيره للعبادة من أهمّ عباداتهم و هو مناف للشهوة إلى النساء، و إن كان الجمع مع ذلك بينه و بين التزويج ممكنا لغير ذلك من الأغراض المترتّبة عليه من الإعانة على الطاعة و ضرورات المعيشة و غير ذلك. و حيث دلّ الوصف على رجحانه في نفسه، و لم يدلّ على مرجوحيّة التزويج، فتبقى عمومات الأدلّة متناولة لموضع النزاع من غير معارض.

و أمّا الاحتجاج باقتضائه تحمّل الحقوق، و الاشتغال عن كثير من المطالب الدينيّة، ففيه: أنّ هذه الأمور أيضا من جملة المطالب الدينيّة، و بالاشتغال بها يزيد الأجر، لكونه من مقدّمات الطاعة و لوازمها. و عدم معلوميّة صلاح الولد لا يقدح، لأنّ كونه مظنّة لحصوله كاف في رجحانه، مع أنّ مطلق الولد المسلم و من في حكمه مرجّح في نفسه، كما نبّه عليه النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) بقوله:

«تناكحوا تناسلوا، فإنّي مباه بكم الأمم يوم القيامة حتى بالسقط» [1] خصوصا و أكثر الأولاد يموتون قبل التكليف، و لو لا ذلك لامتلأت الأرض من الخلق، و من مات كذلك فهو نافع لنفسه و لأبويه بالشفاعة، و تكثير الأولاد، و الأنس بهم، و التلذّذ بصحبتهم في الجنّة، و ذلك من أهمّ المطالب. و أمّا الذمّ الواقع في الآية [2] بحبّ الشهوات من النساء و البنين فظاهر أنّه مختصّ بمحبّة ذلك للشهوة البهيميّة دون إرادة الطاعة و امتثال الأمر و كسر الشهوة و اكتساب الولد الصالح و غير ذلك من الفوائد الدينيّة، فلا ينافي المدّعى.

إذا تقرّر ذلك: فعلى القول بأفضليّته لمن لم تتق نفسه هل هو أفضل


[1] جامع الأخبار: 101 و البحار 103: 220.

[2] آل عمران: 14.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست