نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 7 صفحه : 117
..........
التذكرة [1] الإجماع. و خالف في ذلك ابن أبي عقيل، فقال: الوليّ الذي هو أولى بنكاحهنّ هو الأب دون غيره من الأولياء [2]، و لم يذكر للجدّ ولاية.
و الثاني: في مرتبته، و المشهور أنه لا يشترط في ولايته حياة الأب و لا موته، بل تثبت له الولاية مطلقا. و ذهب الشيخ [3] و جماعة [1] إلى أنّ ولايته مشروطة بحياة الأب، فلو مات الأب سقطت ولاية الجدّ، عكس ما اعتبره العامّة [5]، فإنّهم شرطوا في ولاية الجدّ موت الأب.
لنا في الدلالة على المطلوب في الموضعين: أنّ الجدّ له ولاية المال إجماعا، فتثبت له ولاية النكاح كالأب، لصحيحة عبد اللّه بن سنان عن الصادق (عليه السلام)، قال: «الذي بيده عقدة النكاح هو وليّ أمرها» [6] و لا خلاف في أنّ الجدّ وليّ أمر الصغيرة في الجملة.
و روى عبيد بن زرارة في الموثّق، قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام):
الجارية يريد أبوها أن يزوّجها من رجل، و يريد جدّها أن يزوّجها من رجل آخر، فقال: الجدّ أولى بذلك ما لم يكن مضارّا إن لم يكن الأب زوّجها قبله، و يجوز عليها تزويج الأب و الجدّ» [7]. و هذا يدلّ على أنّ ولاية الجدّ أقوى، فلا يؤثّر فيها
[1] منهم ابن بابويه في الهداية: 68، و القاضي ابن البرّاج في المهذّب 2: 195، و أبي الصّلاح الحلبي في الكافي: 292.