responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 117

..........


التذكرة [1] الإجماع. و خالف في ذلك ابن أبي عقيل، فقال: الوليّ الذي هو أولى بنكاحهنّ هو الأب دون غيره من الأولياء [2]، و لم يذكر للجدّ ولاية.

و الثاني: في مرتبته، و المشهور أنه لا يشترط في ولايته حياة الأب و لا موته، بل تثبت له الولاية مطلقا. و ذهب الشيخ [3] و جماعة [1] إلى أنّ ولايته مشروطة بحياة الأب، فلو مات الأب سقطت ولاية الجدّ، عكس ما اعتبره العامّة [5]، فإنّهم شرطوا في ولاية الجدّ موت الأب.

لنا في الدلالة على المطلوب في الموضعين: أنّ الجدّ له ولاية المال إجماعا، فتثبت له ولاية النكاح كالأب، لصحيحة عبد اللّه بن سنان عن الصادق (عليه السلام)، قال: «الذي بيده عقدة النكاح هو وليّ أمرها» [6] و لا خلاف في أنّ الجدّ وليّ أمر الصغيرة في الجملة.

و روى عبيد بن زرارة في الموثّق، قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام):

الجارية يريد أبوها أن يزوّجها من رجل، و يريد جدّها أن يزوّجها من رجل آخر، فقال: الجدّ أولى بذلك ما لم يكن مضارّا إن لم يكن الأب زوّجها قبله، و يجوز عليها تزويج الأب و الجدّ» [7]. و هذا يدلّ على أنّ ولاية الجدّ أقوى، فلا يؤثّر فيها


[1] منهم ابن بابويه في الهداية: 68، و القاضي ابن البرّاج في المهذّب 2: 195، و أبي الصّلاح الحلبي في الكافي: 292.


[1] التذكرة 2: 587.

[2] نقله عنه العلامة في المختلف 2: 535.

[3] النهاية: 466.

[5] الامّ 5: 13، المغني لابن قدامة 7: 346.

[6] التهذيب 7: 392 ح 1570، الوسائل 14: 212 ب (8) من أبواب عقد النكاح، ح 2.

[7] الكافي 5: 395 ح 1، الفقيه 3: 250 ح 1192، التهذيب 7: 390 ح 1560، الوسائل 14: 218 ب (11) من أبواب عقد النكاح ح 2.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست