responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 116

[الفصل الثالث في أولياء العقد]

الفصل الثالث في أولياء العقد و فيه فصلان:

[الأول: في تعيين الأولياء]

الأول: في تعيين الأولياء.

لا ولاية في عقد النكاح لغير الأب، و الجدّ للأب و إن علا، و المولى، و الوصيّ و الحاكم. (1)

و هل يشترط في ولاية الجدّ بقاء الأب؟ (2) قيل: نعم، مصيرا إلى رواية لا تخلو من ضعف. و الوجه أنّه لا يشترط.


قوله: «لا ولاية في عقد النكاح لغير الأب، و الجدّ للأب و إن علا، و المولى، و الوصيّ، و الحاكم».

(1) نبّه بالحصر على خلاف بعض [1] أصحابنا القائلين بولاية الأمّ و آبائها، و جماعة من العامّة [2] حيث أثبتوا الولاية للعصبة و المعتق و الابن بالنسبة إلى الأمّ. و هذا كلّه لم يقم عليه عندنا دليل. و سيأتي الكلام في ولاية الأمّ.

قوله: «و هل يشترط في ولاية الجدّ بقاء الأب. إلخ».

(2) الكلام في ولاية الجدّ في موضعين:

أحدهما: في أصل ثبوتها، و هو المشهور بين الأصحاب، بل ادّعى عليه في


[1] في هامش «و»: و هو ابن الجنيد. راجع المختلف 2: 536.

[2] راجع المغني لابن قدامة 7: 346- 350 حلية العلماء 6: 328- 332، كفاية الأخيار 2:

32.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست