نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 7 صفحه : 115
و لو تحرّر بعضه و اشترى زوجته بطل النكاح بينهما، سواء اشتراها بمال ينفرد به أو مشترك بينهما. (1)
يقع للمولى، لأنّ إذنه فيه للعبد تضمّن أمرين: مطلق الشراء، و كونه مقيّدا بالعبد، فإذا بطل المقيّد بقي المطلق المدلول عليه بالمقيّد ضمنا. و هذا هو الذي قطع به الشهيد في الشرح تفسيرا لعدم بطلان العقد، فقال: «لأنّ الشراء حينئذ للمولى، و الملك له، و زوال الملك عن الزوجة إلى غير الزوج لا يقتضي فسخ نكاحها» [1].
و فيه نظر، لأنّه لا يلزم من الإذن في الشراء للعبد الإذن فيه للمولى، و بقاء المطلق مع انتفاء المقيّد في مثل هذه المواضع ظاهر المنع، و من الجائز أن يرضى المولى بتملّك الأمة المعيّنة للعبد و لا يرضى بتملّكها لنفسه، فعدم صحّة العقد أصلا قويّ. و على التقديرين فعقد العبد باق، لبقائها على ملك مولاها الأوّل الذي كانت الزوجيّة زمن ملكه، أو انتقالها إلى ملك المولى، و هو غير قادح في نكاحه كما مرّ.
و قد تقدّم [2] البحث في نظير هذه المسألة في باب دين المملوك من هذا الكتاب فراجعه ثمَّ، فإنه محقّق بما لا مزيد عليه.
قوله: «و لو تحرّر بعضه و اشترى زوجته بطل النكاح بينهما، سواء اشتراها بمال ينفرد به أو مشترك بينهما».
(1) وجه البطلان: أنّه صار مالكا لها على تقدير شرائها بالمال المختصّ به فيبطل العقد لما مرّ من عدم اجتماع السببين، و مالكا لبعضها على تقدير شرائها بالمال المشترك فيبطل العقد فيما يخصّه و العقد لا يتبعّض، لكن على تقدير شرائها بالمشترك لا يصحّ له وطؤها مطلقا ما دامت كذلك، لأنّ البضع لا يتبعّض، و على التقدير الأول يمكن وطؤها بالملك.