responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 113

[العاشرة: إذا تزوّج العبد بمملوكة ثمَّ أذن له المولى في ابتياعها]

العاشرة: إذا تزوّج العبد بمملوكة ثمَّ أذن له المولى في ابتياعها (1)، فإن اشتراها لمولاه فالعقد باق، و إن اشتراها لنفسه بإذنه أو ملّكه إيّاها بعد ابتياعها، فإن قلنا العبد يملك بطل العقد، و إلّا كان باقيا.


قوله: «إذا تزوّج العبد بمملوكة ثمَّ أذن له المولى في ابتياعها. إلخ».

(1) إذا أذن المولى للعبد أن يشتري زوجته من مولاها، فلا يخلو إمّا أن يأذن له في شرائها للمولى أو للعبد، فإن كان الأول بقيت على نكاحه الأول، إذ لم يحصل إلّا انتقالها من مالك إلى آخر، و ذلك لا يوجب انفساخ عقدها. و إن كان الثاني، فلا يخلو إمّا أن نقول: إنّ العبد يملك مطلقا، أو يملك مثل هذا الفرد من التصرّفات، أو لا يملك مطلقا. فعلى الأوّلين ينتقل إلى ملك العبد و يبطل النكاح، كما يبطل نكاح الحرّ للأمة إذا اشتراها الزوج، للمنافاة بين وطئها بالملك و العقد، لقوله تعالى إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ [1] و التفصيل يقطع الشركة، فإذا ثبت الثاني انتفى الأوّل. و لأنّ كلّ واحد منهما مؤثّر تامّ في إباحة الوطء، و ليس تأثير أحدهما أولى من الآخر ما داما مؤثّرين، فيلزم إمّا الترجيح من غير مرجّح أو ارتفاع تأثيرهما و هو محال، فلا يكون المؤثّر إلّا أحدهما و هو الطاري. هكذا علّلوه. و فيه نظر، لأنّ علل الشرع معرّفات، فلا يضرّ اجتماعهما. و إن قلنا إنّ العبد لا يملك مطلقا أو مثل هذا التصرّف كان عقده باقيا، لعدم حصول ما يقتضي رفعه.

هذا خلاصة ما يتعلّق بالعبارة. و بقي فيها شيئان:

أحدهما: أنّه على تقدير القول بملكه و بطلان العقد هل يستبيحها العبد بغير إذن جديد من المولى، إمّا بالملك أو بالإذن الضمنيّة المستفادة من الإذن في شرائها لنفسه، أم لا؟ كلّ من الأمور الثلاثة محتمل، و ليس في العبارة ما يدلّ على أحدها، بل اقتصر على مجرّد الحكم ببطلان العقد، و لا إشكال فيه.


[1] المؤمنون: 6.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست