responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 110

[التاسعة: إذا عقد على امرأة فادّعى آخر زوجيّتها]

التاسعة: إذا عقد على امرأة فادّعى آخر زوجيّتها، لم يلتفت إلى دعواه إلّا مع البيّنة. (1)


أحدهما: أنّ ظاهر النصّ أنّ من قدّم جانبه لا يفتقر معه إلى اليمين، و كذلك أطلق المصنف الحكم تبعا لظاهره، إذ لو افتقر إلى اليمين مع البيّنة لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، و إقامة جزء السبب التامّ مقامه، و هو ممتنع. و الأقوى الافتقار إلى اليمين إلّا مع سبق تاريخ إحدى البيّنتين. أمّا الأول فلأنه مع التعارض بتساوي التاريخ أو إطلاقه تتساقط البيّنتان، فلا بدّ من مرجّح للحكم بإحداهما، فمن رجّح جانبه افتقر إلى اليمين، و مجرّد الدخول- على تقديره- لا يوجب سقوط حكم بيّنته رأسا، بل غايته كونه مرجّحا، فلا بدّ من اليمين جمعا بين النصوص و القاعدة الكلّية.

و أمّا الثاني فلأنّه مع سبق تاريخ إحدى البيّنتين تكون السابقة مثبتة للنكاح في وقت لا يعارضها فيه أحد، فتعيّن الحكم بها.

الثاني: على تقدير العمل بالنصوص هنا هل ينسحب إلى مثل الامّ و البنت لو ادّعى زوجيّة إحداهما و ادّعت الأخرى زوجيّته؟ وجهان، من اتّحاد صورة الدّعوى، إذ لا مدخل للإخوّة في هذا الحكم، بل إنما هو لتحريم الجمع و هو مشترك، و من كون الحكم على خلاف الأصل فيقتصر فيه على مورده.

قوله: «إذا عقد على امرأة فادّعى آخر زوجيّتها، لم يلتفت إلى دعواه إلّا مع البيّنة».

(1) المفهوم من عدم سماع دعواه عدم الالتفات إليها أصلا بحيث لا يترتّب عليها اليمين على المرأة، و إن كانت منكرة داخلة في عموم «اليمين على من أنكر» [1].

و وجهه: أنّ اليمين إنما تتوجّه على المنكر إذا كان بحيث لو اعترف لزمه الحقّ و نفع


[1] الوسائل 18: 215 ب (25) من أبواب كيفية الحكم ح 3، عوالي اللئالي 1: 244 ح 172، المستدرك 17: 368 ب (3) من أبواب كيفية الحكم ح 4 و 5.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست