responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 11

..........


كونه حصورا، و هو الذي لا يشتهي النساء، و قيل: الذي يمكنه أن يأتي و لا يفعله. [1]

و استدلّ له أيضا: بأنّ في النكاح تعريضا لتحمّل حقوق الزوجيّة، و الاشتغال عن كثير من المقاصد الدينيّة، و حصول الولد الصالح و الزوجة الصالحة غير معلوم، و بالذمّ المتبادر من قوله تعالى زُيِّنَ لِلنّٰاسِ حُبُّ الشَّهَوٰاتِ مِنَ النِّسٰاءِ [2] خرج منه ما أجمع على رجحانه فيبقى الباقي [على الذمّ] [3].

و أجيب: بأنّ مدح يحيى (عليه السلام) بذلك لعلّه مختصّ بشرعه، فلا يلزم مثله في شرعنا.

و فيه نظر، لأنّ المدح في كتابنا- و هو شرعنا- مطلق، فلا دلالة على اختصاصه بشرعه. و على تقدير نقله عن شرعه ففي تعدّيه إلى شرعنا مع نقل القرآن له و عدم الإشارة إلى نسخه دليل على ثبوته. و كون شرعنا ناسخا لما قبله من الشرائع يفيد نسخ المجموع من حيث هو مجموع أمّا الأفراد فلا، للقطع ببقاء كثير منها في شرعنا، كأكل الطيّبات و نكاح الحلائل و غير ذلك.

و أجيب أيضا: بأنّه كان مكلّفا بإرشاد أهل زمانه في بلادهم المقتضي للسياحة و مفارقة الزوجة، المنافي لرجحان التزويج. و فيه نظر، لأنّ مثله وارد في شرعنا، و لا يقولون باستحباب ترك التزويج لذلك.

و الأولى في الجواب أن يقال: إنّ مدحه بكونه حصورا- و هو أن لا يشتهي النساء- لا يدلّ على كون التزويج مع ذلك مرجوحا، بل فائدته أنّه إذا لم يشته النساء يتفرّغ للعبادة و التوجّه إلى اللّه تعالى بقلب فارغ من الشهوة الطبيعيّة المانعة من ذلك غالبا، و إن كان التزويج مع ذلك راجحا، لأنّ


[1] المبسوط 4: 160.

[2] آل عمران: 14.

[3] من إحدى الحجريتين.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست