responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 107

..........


معيّنين لتعيّنه. فلو قال: زوّجتك إحدى ابنتيّ، أو: زوّجت بنتي من أحد ابنيك، لم يصحّ. و أولى منه لو قال: زوّجتك هذا الحمل، لمشاركته لما ذكر في عدم التعيين، إذ يحتمل كونه واحدا و أزيد، مضافا إلى احتمال كونه غير قابل لنكاح المخاطب، بأن يكون ذكرا أو خنثى مشكلا.

إذا تقرّر ذلك: فالتعيين يحصل بأمور ثلاثة:

الإشارة كما إذا كانت الزوجة حاضرة فقال: زوّجتك هذه، أو هذه المرأة، أو هذه فلانة، لأن الإشارة كافية في التخصيص، و الباقي تأكيد. و كذا يكفي الإشارة في تعيين الزوج.

و الثاني: التسمية، سواء كانت غائبة أو حاضرة، بأن يقول: زوّجتك فاطمة إن كان له غيرها، و كذا لو لم يكن و أراد بالاسم تعيينها من جملة النساء إن حصل به التعيين. و في حكمه ما لو قال: زوّجتك ابنتي، و ليس له سواها. و لو جمع بين الأمرين فقال: زوّجتك بنتي فاطمة أو هذه فاطمة، و كانا متطابقين صحّ أيضا، و كان الثاني تأكيدا. و لو لم يكن مطابقا، بأن كانت المشار إليها اسمها زينب، أو كانت بنته و لكن سمّاها بغير اسمها، ففي صحّة العقد ترجيحا للإشارة و البنتيّة على الاسم لأنهما لازمتان متميّزتان فيتعيّن و يلغو الاسم، أو البطلان إذ ليس له بنت بذلك الاسم أو ليست الحاضرة كذلك وجهان، و في الأول قوّة. و الوجهان آتيان فيما لو قال: بعتك فرسي هذا و هو بغل، أو: زوّجتك هذا الغلام و أشار إلى ابنته.

و الثالث: التمييز بالصفة الخاصّة، بأن يقول: زوّجتك ابنتي الكبيرة أو الصغيرة أو الوسطى أو البيضاء أو السمراء، و له بنات متعدّدات متميّزات بذلك الوصف. و لو لم يكن له إلّا واحدة فالوصف تأكيد. و يشكل الحكم لو كان الوصف بالكبرى و أختيها حيث لا بنت له سواها، و في الصحّة قوّة، ترجيحا للاسم كما سلف. و لو كان له بنات متعدّدات بذلك الوصف أو الاسم لم يصحّ العقد إلّا مع

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست